قسم الفقه الطّبيباب التداوي

العلاج بالموسيقى

المسألة رقم 109

العناوين المرادفة

• العلاج بالغناء.
• العلاج بسماع آلات اللهو والطرب.
• التداوي بسماع أصوات المعازف.
• الموسيقى العلاجية.

صورة المسألة

الموسيقى لفظة يونانية تطلق على فنون العزف على آلات الطرب.
والعزف: أصوات مقطعة موزونة تحدث بواسطة آلات صنعت من الجمادات، سواء أكانت بالقرع عليها كالطبل والدف، أم بالنفخ فيها كالناي، أم بالعزف عليها كالعود.
بدأ العلاج بالموسيقى في صورته الحديثة عقب الحرب العالمية الثانية، حيث اعتاد الموسيقيون الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية؛ لعزف المقطوعات الموسيقية للمرضى من ضحايا الحروب؛ لمواساتهم وتخفيف آلامهم.
وقد اهتم الأطباء النفسيون في العصر الحديث بالموسيقى، حيث ظهر لهم أن لها دورا في علاج بعض الأمراض النفسية والعصبية؛ كالاكتئاب، والذهان، فما حكم التداوي بها؟

حكم المسألة

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التداوي بسماع الموسيقى على اتجاهين، هما:

الاتجاه الأول: التحريم، وهو قول عامة الفقهاء المعاصرين، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

و يستدل على التحريم بما يلي:

  • حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام». [أبو داود، رقم (3874)، وضعفه ابن حجر في الدراية 2/242].

والموسيقى حرام، فلا يجوز التداوي بها.

  • عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» [البخاري تعليقا، ص (481). قال العيني: سنده صحيح على شرط الشيخين 21/284].

فالحديث نص في تحريم العلاج بالمحرمات، والموسيقى حرام؛ فيكون التداوي بها محرما.

  • ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه إذا دعا طبيبا يعالج بعض أهله اشترط ألا يداوي بشيء مما حرم الله عزوجل». أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم [7510] والبيهقي في سننه، رقم[19683].
  • عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث» [أحمد في المسند، رقم (8034)، وابن ماجه، رقم (3459)، والترمذي، رقم (2045). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2/255].

والموسيقى خبيثة محرمة؛ لتأثيرها على القلب، فهي تورث النفاق وتصد عن ذكر الله، فحرم التداوي بها.

  • أن تحريم الموسيقى يقتضي تجنبها والبعد عنها، وفي اتخاذها دواء حث على الترغيب فيها وملابستها وهذا ينافي مقصود الشارع.

 

الاتجاه الثاني: الإباحة، وهو قول من قال بإباحة الموسيقى وبه صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية؛ فالعلاج بها من باب أولى، وإليه ذهب د. وهبة الزحيلي، حيث قال: “ولا بأس بسماع الموسيقى لعلاج بعض الأمراض النفسية والعصبية”.

وأباح الشافعية استماع المعازف للعلاج إذا تعينت بإخبار طبيبين عدلين، جاء في نهاية المحتاج([1]): “نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود، عمل بخبرهما وحل له استماعه، كالتداوي بنجس فيه خمر، وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض، أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه”.

واستدلوا بما يلي:

  • أن الأصل في التداوي الإباحة، فيدخل العلاج بالموسيقى في هذا الأصل.

يناقش: بأن هذا الأصل مقيد بعدم قيام دليل على التحريم، فإذا كان الدواء محرما خرج عن هذا الأصل، والموسيقى حرام، وقد وردت أدلة كثيرة تنهى عن التداوي بالمحرم- وقد سبق ذكر شيء منها-.

  • قياس العلاج بالموسيقى على إباحة الخمر والميتة للمضطر عند العطش والجوع.

يناقش: بأن العلاج بالموسيقى ليس بضرورة، بل ولا حاجة؛ لأن الشفاء به غير مقطوع به، بخلاف المقيس عليه فقد تعينا سببا لحفظ النفس من الهلاك، أما الموسيقى فكونها علاجا لم يثبت لا بالشرع ولا بالحس ولا بقول العدول من الأطباء، بل هي أوهام لا يلتفت إليها، ولها بدائل شرعية ثبت نفعها كقراءة القرآن والأدعية المشروعة.

 

الملاحق:

أولا: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: “أما العلاج بالموسيقى فلا يجوز، ولا يحتاج إليه المسلم؛ لوجود ما يغني عنه بالأناشيد الإسلامية، وقراءة القرآن بصوت حسن ونحو ذلك مما يهدئ الأعصاب ويبعث السرور في النفس، ويزيد المسلم إيمانا بالله وبقضائه وقدره”.


([1]) 2/297

المراجع

– حكم التداوي بسماع أصوات المعازف، فهد السلامة، موقع المسلم. almoslim.net
– حكم التداوي بالمحرمات، د. عبدالفتاح إدريس [349-352].
– التداوي بالمحرمات قواعد وضوابط، د. ياسين الخطيب (1/637) ضمن بحوث مؤتمر الفقه الثاني “قضايا طبية معاصرة”.
– مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الشيخ: عبدالعزيز ابن باز (9/417).
– التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة، د. منال الصاعدي (1/278) ضمن بحوث مؤتمر الفقه الثاني ” قضايا طبية معاصرة”.
– فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26/216).
– التداوي بالمحرمات، د. الوليد الفريان (1/797) ضمن بحوث مؤتمر الفقه الثاني “قضايا طبية معاصرة”.
– أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي، د. خلود بنت عبدالرحمن المهيزع، دار الصميعي، ط1، 1434هـ (544-554).
– المسؤولية الجنائية والمدنية عن أخطاء الطب البديل والتكميلي، د. عبدالله العبدالمنعم، مطبوعات المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ط8، 1425هـ.
– الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (4/2667)، دار الفكر المعاصر، ط8، 1425هـ.
– موقع إسلام ويب، مركز الفتوى، حكم استماع الموسيقى العلاجية، رقم الفتوى [37605]. fatw.islamweb.net
– موقع الإسلام سؤال وجواب، حكم العلاج بالموسيقى، رقم الفتوى [9324] و [106605].
– موقع دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في الموسيقى، رقم الفتوى [1899] www.dar-alifta.org

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى