قسم الفقه الطّبيمسائل متنوعة

العلاج الجيني

المسألة رقم 82

العناوين المرادفة

التحكم في صفات الجين

صورة المسألة

الجين أو الجينة هي المورِّثة، وهي الوحدات الافتراضية الأساسية للوراثة، التي تنتقل من الأصول إلى الفروع .
العلاج الجيني:هو إصلاح الخلل في الجينات، أو تطويرها، أو استئصال الجين المسبب للمرض واستبدال جين سليم به، وذلك بإحدى الطريقتين التاليتين:
الطريقة الأُولى: عن طريق الخلية العادية (الجسدية)، وذلك بإدخال التعديلات المطلوبة وحقنها للمصاب، فإدخال الجين إلى الكروموسوم في الخلية يجب أن يكون في موقع محدد، لأن الإدخال العشوائي قد يترتب عليه أضرار كبيرة.
وتوصيل الجينات يمكن أن يتم بطرق كيميائية، أو فيزيائية، أو بالفيروسات، أما الطريقة الكيميائية فيتم دمج عدة نسخ من DNA الحامل للجين السليم بمادة مثل فوسفات الكالسيوم، ثم يفرغ ذلك في الخلية المستقبلة حيث تعمل المادة الكيميائية على تحطيم غشاء الخلية، وتنقل بالتالي المادة الوراثية إلى الداخل.
وهناك طريقة أخرى لتوصيل الجينات عن طريق الحقن المجهري حيث يتم دخول المادة الوراثية إلى السيتوبلازم، أو النواة.
الطريقة الثانية: عن طريق إدخال تعديلات مطلوبة على الحيوان المنوي، أو البويضة (الخلايا الجنسية).
وقد أثيرت الشبهات حول الطريقتين، حيث أثيرت على الأُولى شبهة أخلاقية وهي: هل البصمة الوراثية لهذا الشخص ستكون مطابقة لابنه؟ كما أثيرت على الثانية شبهة تأثير إدخال التعديلات على الحيوان المنوي، أو البويضة؟
ولذلك لا بدّ من التأكيد على هذا الجانب الأخلاقي وهو أن العلاج في الحالتين لا بدَّ ألا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى التأثير في البنية الجينية، والسلالة الوراثية.
مستقبل العلاج الجيني:
تشير النتائج والأبحاث إلى أن مستقبلًا زاهرًا ينتظر العلاج الجيني، وأنه يستفاد منه لعلاج أمراض واسعة الانتشار تطول الملايين من مرضى العالم مثل السرطان، والتهاب الكبد الفيروسي، والإيدز، وفرط الكولوسترول العائلي، وتصلب الشرايين، والأمراض العصبية مثل داء باركنسون ومرض الزهايمر، إضافة إلى معالجة الأجنة قبل ولادتها، وتشخيص الأمراض الوراثية قبل الزواج.
منافع العلاج الجيني:
هناك فوائد كبيرة، ومنافع كثيرة تتحقق من خلال العلاج الجيني يمكن أن نذكر أهمها:
1. الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية، وحينئذٍ التمكن من منع وقوعها أصلًا بإذن الله، أو الإسراع بعلاجها، أو التخفيف عنها قبل استفحالها.
2. تقليل دائرة المرض داخل المجتمع، وذلك عن طريق الاسترشاد الجيني، والاستشارة الوراثية.
3. إثراء المعرفة العلمية عن طريق التعرف على المكونات الوراثية، ومعرفة التركيب الوراثي للإنسان بما فيه القابلية لحدوث أمراض معينة كضغط الدم والنوبات القلبية، والسكر ونحوها.
4. الحد من اقتران حاملي الجينات المريضة، وبالتالي الحد من الولادات المشوهة.
5. إنتاج مواد بيولوجية، وهرمونات يحتاجها جسم الإنسان للنمو والعلاج.
سلبيات العلاج الجيني وأخطاره:
تترتب على العلاج الجيني بعض السلبيات في عدة نواح اجتماعية ونفسية، منها:
1. من خلال كشف بعض الأمراض الوراثية للفرد يترتب عليه آثار كبيرة على حياته الخاصة، فيتعرض لعدم القبول في الوظائف، أو التأمين بصورة عامة، والامتناع عن الزواج منه رجلًا كان أو امرأة.
2. التأثير على ثقة الإنسان بنفسه، والخوف والهلع مما يترتب عليه أمراض نفسية خطيرة، مع أن الإنسان مكرم لا يجوز إهدار كرامته، وخصوصيته الشخصية، وأسراره.
3. وهناك مفاسد أخرى إذا استهدفالعلاج الجيني الصفات الخَلْقِيَّة من الطول والقصر، والبياض والسواد، والشكل، ونحو ذلك، أو ما يسمى بتحسين السلالة البشرية، مما يدخل في باب تغير خلق الله المحرم.
والعالم المتقدم اليوم (وبالأخص أمريكا ) في تسابق وتسارع إلى تسجيل الجديد في هذا المجال الخطير، وبالأخص ما يتعلق بالإنسان فيوجد الآن أكثر من 250 معملًا ومختبرًا متخصصًا في عالم الجينات ولا يُطلِع مختبر على النتائج الجديدة للمختبر الآخر، ولذلك لا يستبعد في يوم من الأيام خروج شيء من تلك الكائنات المهندسة وراثيًا وهو يحمل أمراضًا جديدة، أو جراثيم بيولوجية مدمرة، وخاصة أنه لايوجد ثمة ضمانات قانونية ولا أخلاقية لكثير من هذه المعامل، ولذلك أنشئت هيئة الهندسة البيولوجية الجزيئية في فرنسا، ولكنها غير كافية، وهذه الأخطار تتعلق بما يأتي:
1. أخطار تتعلق بتطبيقات الهندسة الوراثية في النبات والحيوان والأحياء الدقيقة، إضافة إلى أن بعض الحيوانات المحورة وراثيًا تحمل جينة غريبة يمكن أن تعرض الصحة البشرية، أو البيئية للخطر.
2. أخطار تتعلق بالمعالجة الجينية من النواحي الآتية:
أ ـ النقل الجيني في الخلايا الجرثومية التي ستولد خلايا جنسية لدى البالغين (حيوانات منوية وبويضات) وذلك لأن التلاعب الوراثي لهذه الخلايا يمكن أن يوجد نسلًا جديدًا غامض الهوية ضائع النسب.
ب ـ الدمج الخلوي بين خلايا الأجنة في الأطوار المبكرة.
ج ـ احتمالية الضرر، أو الوفاة بسبب الفيروسات التي تستخدم في النقل الجيني.
د ـ الفشل في تحديد موقع الجين على الشريط الصبغي للمريض، فقد يسبب هذا الفشل مرضًا آخر ربما أشد ضررًا.
هـ ـ قدتُسـبب الجينة المزروعة نموًا سرطانيًا.
و ـ استخدام المنظار الجيني في معالجة الأجنة قبل ولادتها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على حياة الأم والجنين.
ز ـ استخدام العلاج الجيني في صنع سلالات تستخدم في الحروب البيولوجية المدمرة.

حكم المسألة

أحكام التدخل في الجينات (العلاج الجيني) تتضح بثلاثة محاور:

المحور الأول: أحكام التصرف بالخلايا التناسلية.

إن التدخل في الخلايا الجنسية (الحيوان المنوي، أو البويضة ) يترتب عليهانتقال الصفات الوراثية للأجيال اللاحقة، فالتدخلفي الجين لا يؤثر على الشخص المعالج فقط، بل على ذريته؛ حيث إن هذا التدخل ينتقل إليهم عن طريق الوراثة.

والتدخل في علاج هذه الخلايا إذا كانت حاملة لجينات ممرضةأو مشوَّهةقد يكون بنقل جينات سليمة إليها من الآخرين، سواء على سبيلالاستبدال، أو الإضافة، وقد يكون بإصلاح الجين المريض دون إضافة، أو استبدال، وإنكان الغالب في العلاج الجيني إضافة نسخة سليمة من الجين إلى الخلية المحتوية علىالجين المُرِيض،أو المشوّه، وعند إتمام هذا النقل تتغير المعلومات الوراثية فيالخلية، عندما يبدأ الجين المنقول إليها في التعبير عن نفسه.

والجين المدخل إلى الخلية إما أن يكون مأخوذا من شخص آخر، وإما أن يكون من نفس الشخص، وتفصيل الحكم فيهما على النحو الآتي:

 

أولاً:حكم إدخال الجين المأخوذ من شخص آخر إلى الخلية التناسلية.

في هذه الصورة اتجاهان للعلماء:

الاتجاه الأول: تحريم ذلك، لما يترتب عليه من تأثر هذه الخلية بالجين المنتقل إليها، ولما كانت هذه الخلية تمثل المخزون الوراثي للإنسان، الذي ينتقل إلى الأجيال المتعاقبة من ذريته، فإن هذا النقل أو الإدخال يترتب عليه اختلاطالأنساب كما لا يخفى، وذهب لذلك أكثرالمعاصرين، وبه صدرتتوصية ندوة: ” الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشريوالعلاج الجيني – رؤية إسلامية ” حيث جاء فيها ما نصه: “منع استخدام الهندسةالوراثية على الخلايا الجنسية، لما فيه من محاذير شرعية”.

 

والأدلة على تحريم هذاالنوع من التدخل ما يلي:

1.حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: “لعله يريد أن يلم بها ” فقالوا: نعم، فقال رسول الله ﷺ : (لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟).أخرجه مسلمح1441.

ووجه الاستدلال: أن علة النهي عنوطء الجارية المسبية، خوف اختلاط الأنساب، وهذا حاصل في عملية إحلال جين من خلاياشخص مكان جين آخر في الخلايا التناسلية لشخص آخر.

 

2.عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي ﷺ يقول: «من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام».أخرجه البخاري ح6385.

ووجه الاستدلال: أن الوعيد الوارد في الحديث دال على اهتمام الشارعبحفظ الأنساب، وأن تعمّد الخلط فيها من كبائر الذنوب،وفي العلاج الجيني إذا كانبإحلال جين من شخص آخر اختلاط الأنساب، وتضييعها، فصاحبه معرّض لهذاالوعيد.

 

الاتجاه الثاني:جواز إحلال الجين المأخوذ من شخص آخر في الخلايا التناسليةبشرط عدم تغيير التكوين الوراثي للخلية، وذهب لذلك بعض الباحثين.

واستدلوا: بأن هذا العلاج يعيد الخلية إلى خلقتها السوية التي أوجدها الله عليها، فحقيقتها أنها تختص بإدخال جين أجنبي جديد يحل محل جين لا يعمل، أما باقي التكوين والترتيب الوراثي فهو على حاله لم يتغير.

 

ثانيا: حكم إدخال الجين المأخوذمن شخص إلى خليتهالتناسلية:

وفي ذلك اتجاهان للعلماءالمعاصرين:

الاتجاه الأول: عدم الجواز، وهو قول جمهور المعاصرين. وهو الذي وردتبه توصية ندوة”الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤيةإسلامية” كما سبق.

الأدلة:

الدليل الأول: أن الدخول في علاج الخلايا الجنسية بالعلاج الوراثي يفضي إلى مفاسدتتعلق بالأنساب راعى الشارع الحكيم درأها.

الدليل الثاني: أن العلاج الجيني للخلايا الجنسيةغير ضروري، لوجود تقنيات أسهل يمكن استخدامها لمنع الجين المسبب للمرض من أن يورث،وذلك باستخدام تشخيص البويضة الملقحة قبل الغرس في الرحم، عن طريق التلقيحالاصطناعي، وذلك باستبعاد البويضات المريضة، وغرس السليمة.

 

الدليل الثالث: قوله ﷺ : (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن ماجه ح2340 وغيره.

ووجه الدلالة من الحديث: أن العلماء لم يتمكنوا من التحكم بهذا العلاج إلى الآن، فأيضرر يحصل للمعالج فإنه سينتقل إلى نسله من بعده، وهذا من الضرر الذي يجبرفعه.

 

الاتجاه الثاني: الجواز، وهو قول لبعضالمعاصرين.

واستدلوا:بأنالحيوان المنوي والبويضة يحملان صفات الأبوين كلها، وفي العلاج الوراثي للخلاياالجنسية إدخال لبعض هذه الصفات، فليس هناك عنصر غريب.

 

المحور الثاني: حكم استخدام العلاج الجيني في تحسين النسل:

التدخل الجيني قد يكون لتعديل صفةوراثية في الشخص من أجل الحصول على نسل محسّن ذي صفات معيّنة كتغيير لون البشرة، أوالعين، أو الطول، أو زيادة الذكاء، ونحو هذا.

وقد اختلف العلماء المعاصرون فيحكم هذا التدخل لهذا الغرض على اتجاهين:

الاتجاه الأول: تحريم هذا النوع من التدخلالوراثي، وهو قول أكثر المعاصرين، وبه صدرت توصية ندوة: ” الوراثة والهندسةالوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني – رؤية إسلامية ” حيث جاء في توصيتها مانصه: ” ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية سياسة لتبديل البنيةالجينية فيما يسمى بتحسين السلالة البشرية، ولذا فإن أي محاولة للعبث الجيني بشخصيةالإنسان، أو التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية أمر محظور شرعًا”، وصدر به قرار المجمعالفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة، حيث جاء فيها ما نصه: “لا يجوز استخدام أيمن أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان، ومسؤوليته الفردية،أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية”.

 

الاتجاه الثاني: إباحة الانتفاع بالتدخل الوراثي بغية تغيير المقاييس بالطول، أو القصر، أوالجمال، ونحوها، وهو قول لبعض المعاصرين.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالمنع بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ) سورة النساء، جزء من الآية: 119.

وجه الاستدلال: أن الله تعالى ذم الذين يغيرون خلق الله، وهذا العلاجالوراثي من تغيير خلق الله، فيكون داخلًا في الذم.

 

الدليل الثاني: قوله تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) سورة التين الآية: 4، حيث دلت الآية أنه لا مجال للإنسان أن يستدرك على الله تبارك وتعالى فيأن يحسّن فيما خلق، فأي تدخل من الإنسان بعد ذلك فإنه يدخل في الإفساد.

 

الدليل الثالث: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى» مالي لا ألعن من لعن النبي ﷺ ، وهو في كتاب الله: {وما آتاكم الرسول فخذوه}.أخرجه البخاري ح5587.

فهذا الحديث يدل على تحريم الأمور المذكورة معللةبتغيير الخلق طلبًا للحسن والجمال، والعلاج الوراثي على الصفة المذكورة هو تغييرللخلق بغية الحسن والجمال، فيكون داخلًا تحت الوعيد الوارد في الحديث.

 

أدلة أصحاب القول الثاني، القائلين بالجواز بما يلي:

الدليل الأول: قول النبي ﷺ : (إن الله جميل يحب الجمال). أخرجه مسلم ح91.

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على مشروعية طلب الجمال، والعلاج على الصفة المذكورةالمراد به طلب الجمال، فيكون مشروعًا.

 

الدليل الثاني:أن الأصل فيالأشياء الإباحة ما لم يرد حظر، ولم يرد حظر في هذا التغيير للجمال.

 

الدليل الثالث: القياس علىجواز عمليات التجميل التحسينية.(راجع مادة: تحسين النسل)

 

المحو الثالث: ضوابط العلاج الجيني عموما:

1.الجواز الشرعي مرتبط بأخذ كل الاحتياطات العلمية والتقنية والفنية والمعملية لتفادي كل الأضرار التي يمكن أن تترتب على العلاج الجيني، وضرورة تفادي ما يترتب على الحيوانات المحورة وراثيًا من الجينات الغريبة، فالشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فهي عدل كلها، ورحمة كلها، وخير كلها، فأي شيء فيه الضرر والقسوة، أو الظلم والجور، أو المفسدة والمضرة فليس من هذه الشريعة.

  1. أن يكون تحصيل المنافع المتوخاة من العلاج مما يغلب على الظن، أما إذا كانت آثاره الإيجابية مشكوكًا فيها، ولا يعدو كونها مصالح موهومة، فلا يجوز إجراؤه على الإنسان.
  2. أن تكون نتائج العلاج الجيني مأمونة لا يترتب عليه ضرر أكبر، فلا يؤدي إلى هلاك أو ضرر بالبدن، أو العقل، أو النسل، أو النسب.
  3. أن يكون العلاج في حدود الأغراض الشريفة، وأن يكون بعيدًا عن العبث والفوضى، وذلك بألا يكون لأجل إثبات قوة العلم فقط دون أن يترتب عليه منافع للبشرية.
  4. ألا يكون العلاج الجيني في مجال التأثير على السلالة البشرية، وعلى فطرة الإنسان السليمة شكلًا وموضوعًا، وبعبارة أخرى ألا يؤدي إلى تغيير خلق الله، كما سبق؛لأن الله تعالى خلق هذا الكون على موازين ومقادير وموازنات ثابتة، فلا يجوز التلاعب بها فقد قال تعالى: (وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ) [الرعد: 8].

وقال تعالى: (وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ) سورة الحجر الآية: 19 وقال تعالى: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) سورة القمرالآية: 49 .

  1. أن يكون العلاج بالطيبات لا بالمحرمات إلاّ في حالات الضرورة التي تقدر بقدرها.
  2. ألا يؤدي العلاج إلى الإضرار بالبيئة، وإلى تعذيب الحيوان، لأن الله تعالى وصف المجرمين الظالمين بقوله تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ )(سورة البقرةالآية: 205).
  3. ألا يتجاوز التعامل بالعلاج الجيني حدود الاعتدال فلا يصل إلى حدود التبذير والإسراف.
  4. ألا يجرى أي علاج جيني على الإنسان إلا بعد التأكد من نجاحه بنسبة كبيرة.
  5. أن يكون القائمون بهذه التجارب وبالعلاج الجيني من ذوي الإخلاص والاختصاص والتجربة والخبرة.
  6. أن تكون المختبرات الخاصة بالجينات والعلاج تحت مراقبة وإشراف الدولة،أو الجهات الموثوق بها، وذلك لخطورة هذه الاختبارات الجينية وآثارها المدمرة إن لم تكن تحت المراقبة.

 

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة مجموعة من الأحكام والضوابط–بعد التأمل والنظر والمناقشة-كما يأتي:

أولا:جواز الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه، أو تخفيف ضرره بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر.

ثانيًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة، وفي كل ما يحرم شرعًا.

ثالثًا: لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان، ومسؤوليته الفردية، أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية.

رابعًا: لا يجوز إجراء أي بحث، أو القيام بأية معالجة، أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما إلا بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعًا مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج، ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته.

خامسًا: يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان، شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر، ولو على المدى البعيد، بالإنسان، أو الحيوان، أو البيئة.

سادسًا: يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية وغيرهما من المواد المستفيدة من علم الهندسة الوراثية إلى البيان عن تركيب هذه المواد؛ ليتم التعامل والاستعمال عن بينة، حذرًا مما يضرُّ أو يحرم شرعًا.

سابعًا: يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى الله تعالى واستشعار رقابته والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة.

 

المراجع

 

1ـ الكائنات وهندسة المورثات،د. صالح عبدالعزيز كريم، بحث مقدم إلى ندوة المنظمة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت عام 1419.

2ـ نظرة فاحصة للفحوصات الطبية، د. محمد علي البار، بحث مقدم إلى ندوة المنظمة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت، عام 1419.

3ـ قراءة الجينوم البشري، د. حسان حتحوت، بحث مقدم إلى ندوة المنظمة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت، عام 1419.

4ـ الإرشاد الجيني، د. ناصر الميمان، بحث مقدم إلى الندوة الحادية عشرة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت، عام 1419.

5ـ الوصف الشرعي للجينوم البشري د. عجيل النشمي بحث مقدم إلى الندوة الآنفة الذكر.

6ـ الجينوم البشري،د. عمر الألفي، بحث مقدم إلى الندوة الآنفة الذكر.

7ـ حكم التداوي في الإسلام، بحث الدكتور علي المحمدي، منشور في مجلة المجمع ع7، ج3، ص602.

  • العلاج الطبي، د. محمد علي البار، منشور في مجلة المجمع، العدد السابع.

9ـقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة.

11ـ العلاج الجيني من منظور الفقه الإسلامي، أ. د. علي محي الدين القره داغي، منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

12ـ الأحكام الفقهيةالمتعلّقة بتحسين النسل، د. عبد الله بن جابر مسلم الجهني، الأستاذ المساعد بقسمالفقهبالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.

11ـ أحكام الهندسة الوراثية، د. سعد بن عبدالعزيز الشويرخ، ط.كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 1428.

12-الهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني (رؤية فقهية)، بحث فقهي مقدم للدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، بالجزائر، عام 1433، تأليف: أ.د عبدالرحمن بن أحمد الجرعي.

13- معجم مصطلحات الفقه الطبي، د. نذير محمد أوهاب، ط. كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، الرياض، 1434.

14- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. الهند، قرار رقم 65(3/15)، الندوات 1-19، القرارات 1-84، عام 1409-1431، ط.12.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى