قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

العقوبة بإيقاف الخدمات

مسألة رقم 308

العناوين المرادفة

1. إيقاف الخدمات.
2. إيقاف الخدمات الحكومية.
3. إيقاف الخدمات الإلكترونية.

صورة المسألة

إذا صدر حكم قضائي من المحكمة، وامتنع المحكوم عليه من تنفيذه، أو ثبت على الشخص تعثرٌ في سداد ورقة تجارية، أو كان عليه مطالبات مالية من الأفراد أو المؤسسات، هل يجوز للقاضي تعزيره في هذه الأحوال بإيقاف خدماته – كوسيلة ضغط عليه للوفاء بهذه الحقوق – بحيث لا يتمكن بعد فرض هذه العقوبة من تجديد الأوراق الرسمية كالإقامة والرخصة والجواز … ويتعطل بذلك جميع تعاملاته بواسطة شبكة الأجهزة الحكومية وما يرتبط بها من مؤسسات القطاع الخاص عدا ما يستثنيه القضاء مراعاة لبعض الاعتبارات؟

حكم المسألة

يجوز للقاضي معاقبة الجاني بإيقاف خدماته باعتبار أن هذا الإجراء يحقق الهدف المقصود في ردّ الحقوق، ويردع الجاني من تكرار الجريمة، ويساهم في تأهيله واستصلاح المجتمع.

والأصل في ذلك: مشروعية حجر المفلس لحظ غرمائه، وإيقاف الخدمات من المتعثر لوفاء ديونه يتفق مع حجر المفلس في مراعاة حق الغرماء، واستعمال وسيلة الحجر للوفاء بالحقوق اللازمة.

ولكن هذه العقوبة كغيرها من عقوبات التعزير يجب أن تتوافر فيها الضوابط العامة للاجتهاد في العقوبة التعزيرية من ملاءمتها للجريمة، ورعايتها للمصالح والمفاسد، وتحقيقها للمقاصد العامة للتعزير.

لذلك ورد تقييدها في قرار وزارة العدل السعودية بأن لا يترتب عليها ضرر عام على التابعين باعتبار أن هذا يخالف مبدأ شخصية العقوبة المقررة في الشريعة؛ وذلك كحال المرابطين على الحدود.

كما اشترطوا أن لا تشمل الحقوق الأساسية للفرد؛ كحق العلاج والتعليم والعمل.. باعتبار أن ذلك ينافي مبدأ شرعية العقوبة؛ فحق العلاج والتعليم من الحقوق الأساسية للإنسان؛ فلا يمنع من ممارستها بالعقوبة.

المراجع

1. إيقاف الخدمات – الحلول القادمة، إبراهيم علي نسيب، صحيفة المدينة، صحيفة المدينة، الخميس: 12/4/2018 م.
2. مقطع يوتيوب (youtube.comwatch?v=m373bqomg).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى