قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب العقوبات

العقوبة بإنهاء الخدمة

مسألة رقم 304

صورة المسألة

إذا أخل الموظف بالتزاماته تجاه الوظيفة التي يشغلها أو ارتكب بعض الجرائم المخلة بالأمانة والأدب العام، هل يجوز للجهات المسؤولة معاقبته بإنهاء الخدمة، وإحالته إلى التقاعد مع أحقيته للراتب التقاعدي؟

حكم المسألة

أولا: يجب على الموظف أن يلتزم بنظام العمل الذي وافق عليه في العقد، وأن يؤدي رسالته فيه بعيدا عن الإهمال والتقصير؛ رعاية للأمانة، ووفاء بمقتضيات العقد، وإتقانا للعمل اللازم، كل ذلك تجب مراعاته في العقود الجارية كما تدل عليه النصوص الشرعية.

ثانيا: يجوز للحاكم تعزير الموظف بإنهاء الخدمة إذا أخل بالمسؤولية التي اؤتمن عليها؛ كما لو أخذ الرشاوي من العامة، أو ثبت جور القاضي في حكمه بإقرار أو بينة، أو خان الأمانة… وكل ما يدل على تعطيل مصلحة العمل ومقاصده؛ وذلك لما يلي:

  1. ثبت أنه – ﷺ- : (بعث علياً إلى اليمن قاضياً، ثم صرفه حين حجة الوداع، ولم يرجع إلى اليمن بعدها). [أخرجه أبو داود برقم: (3582) 20/320، وحسنه الألباني].
  2. روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قوله: (لأنزعن فلاناً عن القضاء، ولأستعملن على القضاء رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه) [أخرجه البيهقي في سننه الكبرى برقم: (20299) 10/270].
  3. ولّي علي- رضي الله عنه- أبا الأسود ثم عزله، فقال: لم عزلتني، وما خنت ولا جنيت، فقال: “إني رأيتك يعلوا كلامك على الخصمين”. [لم أقف على من خرجه].

يقول ابن تيمية – رحمه الله -: “… وقد يعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك.. “([1]) .

واتفق الفقهاء – رحمهم الله تعالى – من حيث الجملة على مشروعية التعزير بالعزل إذا ثبت من العامل أو القاضي … ما يخل بالتزاماته الوظيفية على خلاف بينهم في مدى مشروعية العزل في بعض الصور، ويمكن إيراد كلامهم في ذلك فيما يلي:

  1. يقول الكاساني – رحمه الله تعالى – : “ويعزل القاضي بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة، والعامة ولّوه الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك؛ فكانت ولايته منهم معنى في العزل أيضا”([2])
  2. يقول اللخمي – رحمه الله تعالى -: “يعزل الوصي إذا طلع منه على خيانة أو بله أو تفريط”([3]).
  3. يقول النووي – رحمه الله تعالى -: “وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر، وهناك أفضل منه أو مثله”([4]).
  4. يقول ابن قدامة– رحمه الله تعالى – : “إذا تغير حال القاضي بفسق أو زوال عقل أو مرض يمنعه من القضاء أو اختل، فإنه ينعزل بذلك، ويتعين على الإمام عزله وجها واحدا”([5]).

ولكن يراعى في العقوبة بإنهاء الخدمة تعزيرا اعتبارُ الضوابط العامة في التعزير من مكافأته للجريمة المرتكبة، ومناسبته لعقوبة الفصل، وحمايته للكرامة الإنسانية، إلى جانب تقدير المآلات…


([1]) السياسة الشرعية ص: 91 ، 92.

([2]) بدائع الصنائع 7/16.

([3]) الذخيرة 7/179.

([4]) منهاج الطالبين 1/337.

([5]) المغني 10/91.

المراجع

1. بدائع الصنائع لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي
(ت 587 هـ).
2. جرائم الأموال الموجبة للتعزير – بحث فقهي مقارن، لسليمان بن علي الغازي.
3. الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت 684 هـ).
4. ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، للشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، منشور في المجلة القضائية، العدد الأول، محرم: 1432 هـ.
5. عقوبة الفصل من الوظيفة العامة، لمحمد بن سليمان بن عبد الله المهنا.
6. عقوبة المصادرة في الشريعة والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، لعبد الرزاق بن محمد سليمان البدر.
7. المغني لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 620 هـ).
8. منهاج الطالبين لمحيي الدين يحيى بن شرف النوي الشافعي(ت 676 هـ).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى