صورة المسألة
نظراً لشدة الزحام في أثناء الطواف في هذه الأزمنة قد يلجأ بعض الطائفين إلى ساحات الحرم الخارجية للطواف فيها؛ فهل يصح هذا الطواف؟
حكم المسألة
اتفق أهل العلم على أن الطواف خارج المسجد الحرام لا يجوز.
واتفقوا على أن المسجد الحرام وغيره من المساجد إذا وسع دخلت التوسعة في حكمه([1]), وحيث إن هذه الساحات خارج الحرم ولم تدخل في توسعة الحرم ذاته؛ فإنها لا تأخذ حكم المسجد، ولذا لا يجوز الطواف بالاتفاق.
([1]) البحر الرائق(2/353), مواهب الجليل (3/81), روضة الطالبين (3/81), حواشي الشرواني (4/82), شرح العمدة (2/599), الروض المربع حاشية ابن قاسم (3/480).
المراجع