قسم الأقليات المسلمةباب العبادات

الصوم في القطبين

مسألة رقم 8

العناوين المرادفة

• طول الوقت في القطبين وأثره على الصوم.
• الصوم حال تداخل الوقت.

صورة المسألة

في بعض البلاد، خاصة في أطراف الكرة الأرضية، حيث يتقارب الوقت، تضيع حدود أوقات الصيام، ويكثر السؤال عن صفة أداء فريضة صيام في هذه الأماكن طوال العام أو بعضه.

حكم المسألة

يرى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء التأكيد على القرار السادس للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة بتاريخ 12-19 رجب 1406هـ، الذي يرى أن الموضوع اجتهادي لم يصدر فيه نص صريح، ويرى اتساع المجال للاجتهادات.

وترى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء أنه عندما يطول الليل أو النهار ولا يستطيع الإنسان الصوم فيمكن له أن يصوم بقدر ما يطيق، فإن خاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام([1]).

ويرى فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا أن الصلاة في المناطق التي لا يعتدل فيها الليل والنهار، يمكن لأهالي هذه المناطق أن يقدروا للصلوات باجتهادهم والقياس على ما بينه النبي ﷺ ، وذكر اختلاف الفقهاء إلى أن يكون التقدير على أساس مكة والمدينة، أو على أساس أقرب البلاد المعتدلة إليهم([2]).

وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم: بأنه يجب عليهم الصيام، وذلك حسب البلاد التي تليهم([3]).

وجاء في فتاوى الأزهر: التقدير في البلاد التي يكون فيها عدم توازن في الليل والنهار على أساس مكة والمدينة، أو على أساس أقرب البلاد المعتدلة إليهم([4]).

وفي فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر، قال:” يقدرون أيامهم ولياليهم وأشهرهم بحساب أوقات أقرب البلاد المعتدلة إليهم أي حساب البلاد القريبة منهم، والتي تتميز فيها الأوقات، ويتسع كل من ليلها ونهارها لما فرض من صوم وصلاة على الوجه الذي يحقق حكمة التكليف دون مشقة أو إرهاق”([5]).

 

أدلة هذا الرأي:

قوله تعالى:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة 187].

ما جاء في حديث الدجال: “قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض –أي الدجال- قال: أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة… إلى أن قال: قلنا يا رسول الله: هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره” [رواه مسلم كتاب الملاحم برقم 2137].


([1]) انظر الفتوى رقم 1442 ج 10 ص 114- 115..

([2]) انظر: فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا ج 6 ص 2576 وما بعدها، وانظر: الفتاوى الإسلامية للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ج 3 ص 82 وما بعدها.

([3]) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى 1909-1 بتاريخ 1-11-1384هـ، وفتوى 1097.

([4]) انظر: فتاوى الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام فتوى 1139 بتاريخ 9 ربيع الأول 1402هـ الموافق 3-1-1998م، وفتوى رقم 3316 بتاريخ 29 ذو القعدة 1404هـ 27 -8- 1984م وفتوى رقم 15 في ذي الحجة 1353هـ مارس 1935م.

([5]) انظر: الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت ص 144 وما بعدها دار الشروق.

المراجع

• قرارات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
• قرارات المجمع الفقهي الإسلامي.
• أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، إعداد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، دار القاسم للنشر ط الأولى 1هـ -2001م.
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا جمع وتحقيق د صلاح الدين المنجد ج 6 ص 2576 وما بعدها، دار الكتاب الجديد.
• الفتاوى الإسلامية للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ج 3 ص 82 وما بعدها دار الفاروق للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2005م.
• فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم.
• فتاوى الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام فتوى 1139 بتاريخ 9 ربيع الأول 1402هـ الموافق 3-1-1998م.
• الفتاوى للإمام الأكبر محمود شلتوت دار الشروق.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى