قسم العباداتباب الصلاة

الصلاة بالبنطلون

مسألة رقم 19

صورة المسألة

البنطال كلمة أعجمية، وهو لباس معروف كالسراويل، يلبس لستر العورة والرجلين ولكنه يكون ضيقاً في الأعم الأغلب، وأصله من الإفرنج لكنه عمَّ في بعض بلاد المسلمين حتى صار هو الأصل، فهل تصح الصلاة به؟

حكم المسألة

أمر الله تعالى من أراد الصلاة أن يتخذ زينته، فقال: (۞ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف، آية:31].

فالمصلي مأمور بالتزين للصلاة، فإن الله تعالى جميل يجب الجمال.

واعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة، ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة.

واتفقت المذاهب الأربعة على صحة الصلاة باللباس الضيق الذي يحدد ويصف أعضاء الجسم، شريطة ألا يشف ما تحته، مع نصهم على أن الأولى تركه، وعدّ بعضهم الصلاة فيه مكروهة كراهة تنزيه.

وعليه فتصح صلاة الرجل في السراويل المعروفة اليوم بلغة الإفرنج: البنطال، ويتجنب الإنسان الصلاة في السروال الضيق منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية([1])، وعليه عامة علماء العصر.

 

ومن فتاوى اللجنة الدائمة أنها سئلت: “ما حكم الصلاة في البدلة المكونة من جاكيت وبنطلون؟

الجواب: إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته، ولا يشف عما وراءه لكونه صفيقا جازت الصلاة فيه، وإن كان يشف عما وراءه، بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقد كرهت الصلاة فيه إلا أن لا يجد غيره”.


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة (15/75)، فتوى برقم (1620).

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
2. القول المبين في أخطاء المصلين، لمشهور حسن سلمان ص(22).
3. موقع الشيخ ابن باز (14794) http://www.binbaz.org.sa
4. النوازل الفقهية وأحكامها في الطهارة والصلاة، باسم القرافي (ص506-507).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى