قسم العباداتباب الحج

الصابون المطيب وما في حكمه من المطيبات

مسألة رقم 143

صورة المسألة

شهدت الأزمان المتأخرة استعمال أنواع من الصابون المعطر, حتى لا يكاد نوع من الصابون يخلو من هذه المعطرات؛ فهل يجوز استعمال هذا النوع من الصابون للمحرم, أو لا؟

حكم المسألة

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال([1]):

القول الأول: أن الصابون المطيب بالرياحين ونحوها مما لا يتخذ للتطيب يجوز استعماله, أما إذا كان مطيباً بما يتخذ للتطيب كالمسك ونحوه فلا يجوز استعماله. وهذا مذهب المالكية, وفتوى الشيخ ابن عثيمين.

ودليله: أن الرياحين ونحوها من نبات الصحراء والفواكه لا يوجب شمها الفدية على المحرم؛ فيكون تطيب الصابون بها غير مؤثر في الحكم؛ خاصة أن من يتنظف بالصابون لا يقصد الاستمتاع بالرائحة.

 

القول الثاني: أن الصابون المطيب يجوز استعماله للمحرم إذا كان الصابون هو الغالب فيه, ومن رآه سماه صابوناً وإن كان الطيب هو الغالب ومن رآه سماه طيباً فلا يجوز استعماله. وهو مذهب الحنفية, وفتوى ابن باز.

ودليله: أن مستعمل الصابون المطيب لا يعتبر متطيباً, ولا يسمى ذلك الصابون طيباً.

 

القول الثالث: أن الصابون المطيب لا يجوز استعماله للمحرم مطلقاً. وهو مذهب الشافعية والحنابلة, وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم.

ودليله: عموم الأدلة التي نهت عن استعمال الطيب لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: (لا يلبس المحرم.. . ولا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس). [البخاري (1468), مسلم (1177)].

وحديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقصته ناقته فمات فقال النبي ﷺ: (اغسلوه بماء وسدر, وكفنوه في ثوبيه, ولا تمسوه طيباً) [البخاري (1752), ومسلم (1206)].

وجه الاستدلال: أن هذه الأحاديث تدل على النهي عن استعمال الطيب, وذلك يشمل ما إذا كان الطيب صرفاً أو مخلوطاً مع غيره؛ ما دامت رائحته باقية.


([1]) فتح القدير (2/441), مواهب الجليل (4/225), الحاوي الكبير (4/110), المغني (5/149).

المراجع

1. فتاوى محمد بن إبراهيم (5/225).
2. فتاوى ابن باز (17/126).
3. فتاوى ابن عثيمين (22/159).
4. النوازل في الحج للشلعان ص(207).
5. فقه القضايا المعاصرة في العبادات، عبدالله أبوزيد (2/1465).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى