هو: شيك يحرر وفق شكل الشيك العادي يضيف إليه الساحب أو الحامل عبارة تفيد منع وفاء ذلك الشيك نقدًا، ووجوب وفائه عن طريق القيود الكتابية.
وطريقته: أن يكتب العميل عبارة تفيد عدم جواز الوفاء بقيمته نقدًا, بل عن طريق القيود الكتابية, كأن يكتب على صدر الشيك عبارة (للقيد في الحساب), أو أي عبارة أخرى تفيد نفس المعنى.
في التخريج الفقهي للشيك المقيد في الحساب اتجاهان:
الأول: أنه حوالة اشترط فيها المحيل (الساحب) على المحال عليه (المسحوب عليه) ألا يصرف قيمة ذلك الشيك نقدًا وإنما عن طريق القيود الكتابية.
والثاني: أنه وثيقة بدين تقضي بإحالة محتواه من ذمة ساحبه, إلى ذمة المسحوب عليه, مع بقاء مسؤولية ساحبه حتى سداده قانونًا, أما في الفقه الإسلامي فإن ذمة المحيل تبرأ بمجرد الحوالة.
1/ الأنواع الخاصة للشيك وطرق الوفاء بها – دراسة مقارنة, (رسالة ماجستير)، عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء(1426- 1427ه).
2/ الأوراق التجارية في النظام السعودي , للدكتورة زينب السيد سلامة, طبعة جامعة الملك سعود.
3/ الشيك دراسة مفصلة لنظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية, للدكتور محمود محمد بابللي.
4/ أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للدكتور سعد الخثلان، دار ابن الجوزي.
5/ الأوراق التجارية في النظام السعودي, للدكتور إلياس حداد, طبعة معهد الإدارة العامة, إدارة البحوث, 1407.