قسم المعاملات الماليةباب الشيكات

الشيك المسطر

مسألة رقم 112

صورة المسألة

أن يقوم العميل بوضع خطيين متوازيين على صدر الشيك, مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك المسحوب عليه عن الوفاء بمبلغ الشيك, إلا إلى أحد عملائه, أو إلى بنك.

حكم المسألة

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين, إلى تخريج الشيك المسطر على أنه حوالة, يكون فيها المحيل هو: الساحب, والمحيل عليه هو: المسحوب عليه, والمحال هو: المستفيد, مع اشتراط المحيل على المحال عليه (عن طريق التسطير), التحقق من شخصية المستفيد, وهو شرط صحيح , لأنه في مصلحة العقد, ولقوله ﷺ : (المسلمون على شروطهم). [أخرجه البخاري تعليقًا قبل حديث (رقم 215) والبيهقي في الكبرى (رقم 11212) والترمذي (رقم 1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح].

وقد ذكر كثير من الفقهاء أن للمحال أن يشترط على المحيل ملاءة المحال عليه, فإذا تبين أن المحال عليه معسر, أو مات بعد الإحالة عليه ونحو ذلك, فإن له الرجوع على المحيل, لقول النبي ﷺ : (المسلمون على شروطهم), ولقاعدة (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا) فكأن الساحب قد اشترط عند سحبه للشيك, ضمان سداد قيمته.

المراجع

1/ الأنواع الخاصة للشيك وطرق الوفاء بها – دراسة مقارنة, (رسالة ماجستير)، عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء(1426-1427).
2/ الأوراق التجارية في النظام السعودي , للدكتورة زينب السيد سلامة, طبعة جامعة الملك سعود.
3/ الشيك دراسة مفصلة لنظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية, للدكتور محمود محمد بابللي.
4/ أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي للدكتور سعد الخثلان، دار ابن الجوزي.
5/ الأوراق التجارية في النظام السعودي, للدكتور إلياس حداد, طبعة معهد الإدارة العامة, إدارة البحوث, 1407.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى