بعد قيام مشروع الخيام الجديد المضاد للحرائق؛ أصبح لا يوجد مكان في منى إلا بإيجار؛ فهل يلزم الحاج ذلك الاستئجار أو لا؟
إذا كانت أجرة الخيمة بأجرة المثل, وكان قادراً على تلك الأجرة, فاضلة عن نفقته, وقضاء دينه, ونفقة من يلزمه نفقته، لزمه أن يدفعها؛ لأن ذلك من إكمال نسكه وهو قادر عليه.
أما إن زادت عن أجرة المثل؛ فلا يجب عليه أن يستأجر حين ذاك، وهو قياس قول عامة أهل العلم في مسألة من لم يجد الماء لطهارته إلا بثمن([1]). ودليل ذلك:
الدليل الأول: ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : (حرمة مال المؤمن كحرمة دمه). [الدارقطي في سننه (3/26), والطبراني في الكبير (10/159)].
وجه الاستدلال: ما زاد على ثمن المثل لا يقابله عوض وله حرمة فلا يلزم بذله هنا.
الدليل الثاني: أن بذل ما لا يقابله عوض وهو ما زاد عن ثمن المثل فيه إضاعة للمال؛ وقد نهينا عن إضاعة المال.
الدليل الثالث: أن خوف فوات بعض النفس يجيز للمسلم الترخص بالتيمم ونحوه, فكذلك خوف فوات بعض المال؛ وقد أبيح للمسلم القتال دون ماله, كما أبيح له دون نفسه. ولذا لا يبذل ما زاد عن ثمن المثل هنا.
([1]) بدائع الصنائع (1/48), المدونة (1/50), المهذب مع المجموع (2/281), المغني (1/152).
النوازل في الحج، علي بن ناصر الشلعان، ص(455).