نظراً لكثرة الحجاج والمعتمرين في الأزمنة المتأخرة، قامت الدولة السعودية ببناء دور علوي فوق المسعى، ومن فوقه السطح؛ فهل يجوز السعي فيهما؟
سبق الكلام على حكم الطواف في الدور الثاني والسطح؛ وحيث إن حكم السعي في الدور الثاني والسطح مشابه لذلك الحكم، فيمكن قياسه عليه في الحكم والأدلة؛ مع إضافة بعض الأدلة للقائلين بجواز السعي في الدور الثاني والسطح هي:
الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير)، [البخاري (1530)، مسلم (1272)].
وكذلك ما ثبت عنه ﷺ (أنه طاف بين الصفا والمروة راكبا)، [مسلم (1264)].
وبناء على جواز السعي راكبا لعذر أو غيره؛ يقال بجواز السعي في الدور الثاني والسطح؛ وذلك لشبهه بالسعي راكبا بعيراً ونحوه؛ إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه.
الدليل الثاني: حديث جابر رضي الله عنه ؛ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول خذوا عني مناسككم)، [مسلم (1297)].
وجه الاستدلال: إذا جاز رمي الجمرات راكبا، وهو نسك من أنساك الحج؛ جاز السعي في الدور الثاني من المسعى؛ لأن كلا منهما نسك يؤدى من غير مباشرة للأرض؛ بل السعي في الدور الثاني أقرب إلى السعي على الأرض؛ لما في المباني من الثبات الذي لا يوجد في المراكب.
أبحاث هيئة كبار العلماء (1/16).
ينظر مراجع مسألة الطواف في الدور العلوي والسطح.