قسم الأسرةباب النكاح

الحمل بالاستنساخ

المسألة رقم 65

العناوين المرادفة

1. التكاثر اللاجنسي.
2. النقل النووي.

صورة المسألة

من المعلوم، أنَّ سُنَّة الله في الخلق، أن ينشأ المخلوق البشريُّ من اجتماع نطفتين اثنتين، تشتمل نواة كلٍّ منهما على عددٍ من الصبغات، (الكروموسومات) يبلغ نصف عدد الصبغات التي في الخلايا الجسدية للإنسان، فإذا اتحدت نطفة الأب (الزوج) التي تسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم (الزوجة) التي تسمى البييضة، تحولتا معاً إلى نطفة أمشاج، أو لقيحة، تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، وتمتلك طاقة التكاثر، فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت، وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله، وهي في مسيرتها تلك تتضاعف، فتصير خليتين متماثلتين، ثمَّ أربعاً، ثمَّ ثمانياً..، ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلةً تبدأ عندها بالتمايز والتخصص، فإذا انشطرت إحدى خلايا اللَّقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان، وقد أمكن في الحيوان إجراء فصلٍ اصطناعيٍّ لأمثال هذه اللَّقائح، فتولدت منها توائم متماثلة، ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان، وقد عدَّ ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسيل، لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة، وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير.

وثمة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكامل على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية، وإيداعها في خليةٍ بييضة منزوعة النواة، فتتألَّف بذلك لقيحةٌ تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر، فإذا غرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله، وهذا النمط من الاستنساخ الذي يعرف باسم(النقل النووي) أو الإحلال النووي للخلية البييضية) وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت، وهو الذي حدث في النعجة (دوللي). على أنَّ هذا المخلوق الجديد ليس نسخةً طبق الأصل، لأنَّ بييضة الأم المنزوعة النواة تظلُّ مشتملةً على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة([1]).

وعلى هذا، فالاستنساخ نوعان:

النوع الأول: الاستنساخ الجسدي الذي يسمى بالاستنساخ الحيوي، أو الاستنساخ النووي.

النوع الثاني: الاستنساخ الجنيني أو الاستنساخ بالتشطير.

فما حكم الحمل بالاستنساخ؟.

([1]) فتاوى الإسلام سؤال وجواب 1/2057، وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 1/82، وفتاوى الشبكة الإسلامية 9/ 4279. الاستنساخ، نشرة المنظمة الإسلامية ص 5، وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث – (1 / 14)

حكم المسألة

حكم المسألة وأهم أدلتها:

قد يكون الاستنساخ في الحيوان والنبات، وقد يكون في البشر.

أمَّا حكم الاستنساخ في الحيوان والنبات: فإنه لونٌ من ألوان التنمية والاستثمار لما سخره الله للإنسان، وفسح له فيه سبل التصرف مما ليس فيه تعذيب ولا تبديل عابث للخلقة، وإباحة الاستنساخ في النبات أولى منه في بهيمة الأنعام ونحوها من الحيوانات، لأنَّ التصرف في الحيوان والنبات هو تصرف في المال بما يزيده ويجوده، وقد امتنَّ الله على الناس بوجود الخيل والبغال مع أنَّ هذه الأخيرة نتاج تلاقحٍ مستجلبٌ، وفيه مخالفة النوع، كما ورد الحث على التمكين من عسب الفحل، واستنجاب الأعراق، وليس هذا من الخلق أو الإبداع في شيء، بل هو سلوك لأسبابٍ صحيحةٍ مادية، يحدث عنها من النتائج ما قدَّره الله، والكون كله مسخَّر للإنسان، وقد هداه الله لتدبير وجوه الانتفاع به، وتوفير خيراته([1]).

 

وأمَّا حكم الاستنساخ البشري ففيه قولان:

القول الأول: تحريم جميع أنواع الاستنساخ بشتى أنواعه وصوره، بما في ذلك ما يجرى بين الزوجين، وهو قول أكثر المعاصرين وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

وكذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الجامع الأزهر بالقاهرة فتوى جاء فيها أن: ” استنساخ الإنسان حرام، ويجب التصدي له، ومنعه بكل الوسائل”.

وأكد نص الفتوى الصادر عن الأزهر: “أن الاستنساخ يعرض الإنسان الذي كرَّمه الله لأن يكون مجالاً للعبث والتجربة، وإيجاد أشكال مشوَّهة وممسوخة”.

وقد استدلوا على تحريمه بجملةٍ من الأدلَّة، ومن أبرزها ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى حكايةً عن الشيطان: ﴿ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ ([2])

ووجه الدلالة: أن تغيير خلق الله من المحرماًت التي يسولها الشيطان للعصاة من بني آدم، والاستنساخ يشتمل على تغيير خلقة الله، والعبث فيها حسب الأهواء والرغبات([3]).

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: « لعن الله المتنمصات والمتفلجات للحسن اللآتي يغيرن خلق الله» رواه البخاري كتاب اللباس باب المتنمصات برقم (5595).

وجه الدلالة: أنَّ النبي ﷺ لعن المتنمصات المتفلجات، وعلَّل ذلك بتغيير الخلقة، والاستنساخ من تغيير خلق الله التي قدَّرها لتناسلهم، وتناميهم، وتعاقب ذراريهم لعمارة الكون.

الدليل الثالث: تحريم الاستنساخ قياساً على تحريم الوشم والوشر والنمص، التي وردت النصوص بتحريمها، بجامع تغيير الخلقة في كلٍّ، طلباً للحسن والجمال، وهذا المعنى موجود في هذه العمليات.

الدليل الرابع: أنَّ النسب إحدى الضرورات الخمس الموصَى بحمايتها في جميع الشرائع السماوية، وهي إحدى الضوابط الجوهرية التي تعصم من اقتحام المخاطر غير المحصورة والعصية عن السيطرة، والاستنساخ قد يخلُّ بمسألة النسب من قريبٍ أو بعيد، فمنطق الشرع الإسلامي بنصوصه المطلقة، وقواعده الكليِّة ومقاصده العامة يمنع دخول هذا الاستنساخ في عالم البشر، لما يترتب عليه من المفاسد.

“فالإقدام على تطبيق الاستنساخ في الإنسان لا ينفكُّ عن الوقوع في تجهيل الأنساب، وانقطاع التناسل الذي أناط الله به القرابة بأنواعها، وقد تناول الحظر صوراً عديدةً تؤدِّي لجهالة النسب، أو لإدخال التنازع فيه”([4]).

 

القول الثاني: جواز الاستنساخ بين الزوجين، بشرط توفر الشروط التالية:

الشرط الأول: ألاَّ يتمَّ الاستنساخ إلاَّ بين زوجين فقط، سواءً من حيث استمداد النواة والبييضة، أو احتضان الخلية الجديدة.

الشرط الثاني: أن يكون الزوجان معذورين، بسبب عقمٍ ونحوه، وتعذُّر اللجوء إلى طريقة أطفال الأنابيب.

الشرط الثالث: أن يكون بطلب من الزوجين وبموافقتهما.

الشرط الرابع: أن يتم التثبُّت من كون صاحب النواة هو الزوج، وصاحبة البييضة هي الزوجة، وذلك من قبل طبيبين أو ثلاثة أطباء ثقات.

الشرط الخامس: أن يتم الفصل أثناء قيام الحياة الزوجية.

 

واستدلوا بما يلي:

  • حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ ” وأنزل الله داء إلى أنزل له شفاء” أخرجه البخاري في كتاب الطب، حديث رقم (5678).
  • حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال ” تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحد، الهرم ” أخرجه أبو داود في كتاب الطب رقم (3855)، النسائي في الكبرى برقم (7553)، والترمذي في كتاب الطب برقم (2038)، وقال حديث حسن صحيح.

وجه الدلالة: أنت هذه النصوص دلت على مشروعية التداوي، وإن من حالات العقم من يتطلب علاجه فصل الخلايا للحصول على عدد كاف من اللقائح لينقل إلى رحم المرأة.

  • قياس الاستنساخ على أطفال الأنابيب بجامع أن التلقيح في كل منهما يكون خارج الجسد.
  • القياس على انقسام البييضة الملقحة طبيعياً كحال التوائم في رحم المرأة.

وبه صدر قرار جمعية العلوم الطبية الأردنية([5]).

وقد دعت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها التاسعة إلى مؤتمرٍ دولي، عقد بالرباط في يونيو 1997م، بالتعاون مع منظمة العلوم والثقافة الإسلامية ISESCO خُصِّصَ لبحث الاستنساخ، وحضره نخبة من الفقهاء والأطباء، وأكدت توصياتهم على تحريم الاستنساخ البشري بشتى أنواعه وصوره، بينما طالبوا بدراسة إمكانيات تطبيق تقنيات الهندسة الوراثية، في المجالين الحيواني والنباتي، وفقاً لضوابط شرعية وأخلاقية محددة، وبعد طرح موضوع الاستنساخ انتهت إلى التوصيات التالية:

أولاً: تحريم كلِّ الحالات التي يقحم فيها طرف ثالثٌ على العلاقة الزوجية، سواءً أكان رحماً، أم بييضةً، أم حيواناً منوياً، أم خليةً جديدة للاستنساخ([6]).

ثانياً: منع الاستنساخ البشري العادي، فإن ظهرت مستقبلاً حالاتٌ استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع.

 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

قدمت الأبحاث المعروضة في الندوة التاسعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مع أبحاث أخرى إضافية، ومناقشات مستفيضة وصدر عن المجمع قرار متفق مع المنظمة في التوصية الأولى لندوتها، وهي:

1- تحريم كلِّ الحالات التي يقحم بها طرف ثالث على العلاقة الزوجية…”.

2- تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين (أي: في ديباجة القرار) وبأيِّ طريقٍ أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.

ويتجلى الفرق بين توصيتي الندوة وقرار المجمع: أنَّ المجمع أوصد الباب نهائياً أمام الاستثناءات، في حين أنَّ الندوة تركت فرصةً للاستثناء، وهذه الفرصة التي ستتم معالجتها هي: وقوع الاستنساخ البشري بين الزوجين من البداية إلى النهاية.

 

الإشكالات المطروحة على الاستنساخ ولو بين الزوجين:

إنَّ الأبحاث ذات الطابع الشرعي، التي عالجت موضوع الاستنساخ لم تفرِّق بين أن يكون ضمن دائرة الزوجية أو خارجها، لأنها ركزت على الحكم الوضعي (الآثار الشرعية الناتجة عن وقوع التصرف) سواءً كان مشروعاً أم لا.

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 94 (2/10) بشأن الاستنساخ البشري وفيه:

ولا يخفي أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق، قال الله عز وجل:﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ([7])، وقال تعالى ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (58) أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ([8]).

وقال سبحانه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ ([9]).

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ﴾ ([10]).

 

وبناءً على ما سبق من البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي طرحت على مجلس المجمع، قرر ما يلي:

أولاً: تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.

ثانياً: إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولاً) فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية.

ثالثاً: تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً، أو بييضة، أو حيواناً منوياً، أو خليةً جسديةً للاستنساخ.

رابعاً: يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد.


([1]) فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث1/18.

([2]) سورة النساء: الآية ( 119).

([3]) فتاوى الشبكة الإسلامية – (5 / 7261

([4] ) مدى شرعية التحكم في معطيات الوراثة، دراسات فقهية، مجلة الفرقان، من فقه الواقع، بقلم: أ.د. عبد الستار أبو غدة، http://kafoor.net/?p=15377.

(1) أحكام الهندسة الوراثية، د/ سعد الشويرخ، ص 406.

[6] ) كما ورد في: نشرة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، صفحة 7.

([7]) سورة الرعد: الآية 16.

([8]) سورة الواقعة: الآيات 58 – 62.

([9]) سورة يس: الآيات 77 – 82.

([10]) سورة المؤمنون: الآيات 12 – 14.

المراجع

1. مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) – 3 تموز (يوليو) 1997م.
2. الندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عنوانهــا: الإنجاب في ضوء الإسلام- الكويت- شعبان 1403 هـ مايو 1983 م.
3. ندوة عقدتها جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية بعنوان قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية، طبعت عام ١٤١٥ هـ.
4. بحوث مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
5. أثر قاعدتي ” المشقة تجلب التيسير” و” لا ضرر ولا ضرار” في المسائل الطبية المستجدة – إعداد د. محمد بن عبد العزيز بن سعد، بحوث ندوة ” تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية” والتي أقامتها إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض.برعاية سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، الفترة من 5-7 محرم عام 1429هـ، الموافق 14-16 يناير 2008م.
6. ” أحكام الهندسة الوراثية ” رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه إعداد / سعد بن عبد العزيز بن عبد الله الشويرخ، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي ١٤٢٩ – 1430هـ.
7. “حقيقة الاستنساخ وحكمه الشرعي” دراسة فقهية مؤصلة للدكتور/ عبد العزيز بن محمد الربيش، وهو بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، العدد التاسع والأربعون – ربيع الأول ١٤٢٣هـ.
8. المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، للباحث/ محمد بن عبد الجواد النتشة، وهي رسالة دكتوراة قدمت لجامعة أم درمان في السودان، وطبعت عام ١٤٢٢ هـ.
9. “الاستنساخ في ميزان الإسلام”، للباحث رياض أحمد عودة الله، وهي رسالة ماجستير، قدمت لجامعة القدس، وطبعت عام ١٤٢٣هـ.
10. “الاستنساخ من الزوجين والأحكام التي تترتب على ذلك “، د. عبد الستار عبد الكريم أبو غدة، عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث (الدورة العاشرة لمجلس الإفتاء الأوروبي من1-6/07/2003م).
11. أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية، دكتور/ خالد محمد صالح، دار الكتب القانونية، القاهرة.
12. القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وتطبيقاتها الطبية المعاصرة، د/ أحمد بن محمد السراح، ” بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، جامعة الإمام، ربيع ثان 1431 هـ.
13. ماذا وراء الاستنساخ، خالد أبو الفتوح، مجلة البان، 118/54.
14. الاستنساخ دراسة فقهية، د/ عبد الله الطريقي، الطبعة الأولى، 1426هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى