1. الجناية بنقل المرض إلى معين.
2. الجناية بنقل العدوى إلى شخص بعينه.
إذا كان المريض مصابا بمرض معد، وقصد نقل العدوى إلى شخص معين لنحو عداوة، فما حكم هذا الفعل في النظر الشرعي؟ وما الآثار المترتبة عليه حال انتقال العدوى؟
يجب على المريض إذا أصيب بمرض معد أن يصبر ويحتسب، ويحرم بالإجماع أن يقصد معينا – يؤذيه – بنقل العدوى إليه؛ وذلك لما تقرر من الأدلة الدالة على تحريم إيذاء المسلم، وإلحاق الضرر به ابتداء أو مقابلة، ومن جملتها:
- قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا)[الأحزاب:58] ونقل العدوى إيذاء للسليم، فيدخل في عموم تحريم الإيذاء الوارد في الآية الكريمة.
- وقوله (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء:93].
وجه الدلالة: أن الأمراض المعدية خطيرة وفتاكة، وغالبا ما تؤدي إلى الوفاة، ومن ثم يكون تعمد نقل العدوى إلى السليم من جنس التعمد في قتل المؤمن؛ فيدخل في الوعيد الوارد في الآية.
- وقوله – عليه الصلاة والسلام- : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه). [أخرجه مسلم برقم: (2564) 4/1186].
وجه الدلالة: أن الحديث دال على ثبوت العصمة للمسلم، فلا يجوز التعدي عليه.
- وقوله: (لا ضرر ولا ضرار). [أخرجه مالك برقم: (31) 2/745، وابن ماجه برقم: (2341) 2/784، والحاكم برقم: (2345) 2/66، وصححه على شرط مسلم].
وجه الدلالة: أن نقل العدوى إلى السليم إلحاق للضرر به؛ وذلك لا يجوز.
- ولأن سلامة النفوس وصيانتها يمثل إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحمايتها، ونقل العدوى إلى الغير يعكر هذا المقصود، ويفضي به إلى الاختلال.
- وأما تكييف الجناية وبيان ما يترتب عليها من الآثار بعد انتقال العدوى، فهو من متعلقات المسألة السابعة: “التسبب في نقل الأمراض” بناء على أن هذا النوع من الجناية من باب التسبب.
1. أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، د. عبد الإله السيف، ماجستير بقسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام: 1425 ه الموافق: 2005 م.
2. جريمة نقل مرض نقص المناعة المكتسب إيدز إعداد: إبراهيم الهويمل، ماجستير بجامعة نايف، المستودع الرقمي للجامعة
https://www.base-search.net))
3. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن، والتاسع (المكتبة الشاملة).
4. موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي: (www.iifa-aifi.org).