قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

الجناية برفع أجهزة الإنعاش

مسألة رقم 242

العناوين المرادفة

1. رفع أجهزة الإنعاش عن المحتضر.
2. إيقاف الأجهزة عن الميت دماغيا.
3. رفع الإنعاش الصناعي عن المتوفى دماغيا.
4. نزع أجهزة الإنعاش عن الميؤوس من شفائه.

صورة المسألة

إذا رفع الطبيب أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا – والتي برفعها يموت فعليا – هل يعد هذا الفعل من الطبيب قتلا للميت دماغيا، ومن ثم تترتب عليه أحكام القتل وآثاره أم أن ذلك لا يعد قتلا للمعصوم؟
والدماغ يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:
1. المخ: الذي تنحصر وظيفته في التفكير وتخزين المعلومات في الذاكرة والإحساس.
2. المخيخ: ويقوم بدور تحقيق التوازن في أجهزة جسم الإنسان.
3. جذع المخ: ويمد الجسم بالتنفس والتحكم في نبضات القلب والدورة الدموية.
فإذا حصل تلف شديد في بنية الدماغ بسبب إصابة شديدة – تنتج عن حوادث المركبات غالبا – أصيب جذع المخ، وأدى ذلك إلى موت الدماغ، وظهرت آثاره في الإغماء الكامل، وغياب الحركة والتنفس، فيوصف المصاب في هذه الحالة بالميت دماغيا؛ ولكن يبقى قلبه وبقية خلايا الجسم قابلة للحياة لساعات إلى أيام، ويمكن أن تمتد حياته إلى فترات معينة باستعمال أجهزة الإنعاش الصناعي، ولا فرصة لإعادة خلايا الدماغ الميت رغم التطور الطبي الهائل الذي نشهده في الآونة الأخيرة.
فهل يدل الموت الدماغي على علامة موت محققة مثل التي ذكرها الفقهاء المتقدمون من: شخوص البصر، وانقطاع النفس، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين؟

حكم المسألة

هذه المسألة مبحوثة في الموسوعة في إصدارها الأول في الفقه الطبي بعنوان: “رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا”[1]، وتركز البحث فيها في بيان الحكم التكليفي لأبرز صورها.

وسيكون الحديث هنا عن الخلاف في الحكم التكليفي من حيث الجملة وأثر هذا الخلاف في الشق الجنائي بعد إيراد بعض الأحكام العامة المتصلة بهذه المسألة.

أولا: بالنسبة لدلالة موت الدماغ على الموت الشرعي فقد اختلفوا في ذلك على اتجاهين، منشؤهما: أن الميت دماغيا هل هو في حالة موت حقيقية بحيث يكون الإنعاش الصناعي إطالة لأمد الاحتضار أم أنه حي تجب المحافظة على حياته؟

 

ثانيا: تحرير محل النزاع

  1. اتفق المعاصرون على أنه لا يجوز للطبيب الامتناع عن معالجة المريض إذا كانت حالته واقعة في دائرة اختصاصه، ولم تقم أسباب معتبرة تبرر امتناعه عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة؛ لأن ذلك إخلالٌ بالمسؤولية التي استرعاه الشارع فيها؛ وذلك لا يجوز.
  2. اتفقوا على لزوم إنقاذ النفوس إذا تعرضت لأزمات أدت إلى غيبوبتها من غير تلف الدماغ، وأمكن إعادتهم إلى الوعي عن طريق تزويدهم بالدم والأكسجين اللازمين للحياة؛ لأنه إنقاذ معصوم بما يمكن إنقاذه من الهلكة فيكون واجبا.

 

ثالثا: اختلفوا في رفع أجهزة الإنعاش الصناعي عن الميت دماغيا على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يجوز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي إذا ثبت موت الدماغ بتقرير فريق طبي من المختصين، وهذا ما صدر به قرارات المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية، وعدد من دور الفتوى، وذهب إليه أكثر الباحثين، ومقتضاه: أن فعل الطبيب – إذا رفعها – لا ينسب إلى الجناية لوقوعه تحت التصرف الجائز الخالي عن التعدي.

الاتجاه الثاني: لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا، قال به بعض الباحثين، ومقتضى ذلك: أن فعل الطبيب – إذا رفعها – يعد من قبيل الجناية، وصرّح بعضهم بأن القتل الحاصل به عمدٌ يوجب القصاص.

ويتخرج رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا بحسب رأي كثير من الباحثين على مسألة إنهاء منفوذ المقاتل؛ وذلك مثل: أن يقطع الجاني الأول حلقوم المجني عليه أو حشوته بحيث يُفقِده القدرة والاختيار في حركاته لتصبح كحركة المذبوح، ثم يجني عليه آخرُ فيُجهزه.

وجماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة يرون أن القاتل هو الأول، والثاني عابث به؛ فجرى حكمه مجرى ضرب عنق الميت، فلا قصاص عليه ولا دية، وإنما يعزر، ومقتضى ذلك: أن رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا لا يوجب قصاصا ولا دية؛ ولكن لا يرد التعزير عند القائلين بجواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا؛ لأن الجواز الشرعي ينافي التعزير.

ويرى بعض المالكية ومن وافقهم: أن القصاص على الثاني والأول يعزر؛ لأنه بعد الجناية من جملة الأحياء يرث ويورث، ويوصي… ومن ثم كان قاتله الثاني فيقتص منه.

استدل أصحاب الاتجاه الأول – القائلون بجواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا – بأدلة، أبرزها:

  1. أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي أُتي له بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، وأتي له بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت لا محالة؛ فلم يتكلفوا علاجه. [أخرجه عبدالرزاق في المصنف برقم: (9775) 5/474].

ونوقش: أنهم استعملوا ما كان متاحا عندهم ولم يفض إلى جدوى، ولا يلزم من ذلك منع إنعاش الميت دماغيا بالجهاز الصناعي الذي ثبت جدواه في تعويض بعض الأجهزة المعطلة في جسم الميت دماغيا.

  1. أن الحياة بواسطة الإنعاش الصناعي حياة عضوية صناعية بفعل الأجهزة، وبالتالي فهي حياة مستعارة، والحياة المستعارة ليست حقيقية؛ فكانت في حكم العدم.
  2. أن الإنعاش الصناعي يؤدي إلى إطالة أمد الموت، وتعذيب المحتضر، وتضييع الجهود الطبية، وإهدار المال العام في موت محقق؛ وكل ذلك لا يجوز.

ونوقش: أن حياته قائمة واحتمال بقائه وارد بدليل أن بعض المستشفيات سجلت بعض الحالات التي أفاق فيها الميت دماغيا بعد الإنعاش الصناعي.

استدل أصحاب الاتجاه الثاني – القائلون بمنع رفع الإنعاش الصناعي عن الميت دماغيا – بأدلة، أبرزها:

  1. أن الموت في النظر الشرعي هو زوال الروح الذي يؤدي إلى توقف الحياة عن الجسم، والحكم بالموت على الميت دماغياً قائم على فقدان الشعور؛ وذلك لا يعد أمارة للموت بدليل قوله تعالى:(فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11)ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا )[الكهف:11، 12] وهذا قاطعٌ أن فقدان الشعور لا يعد موتاً.

نوقش: أنهم ناموا نوما طبيعيا من غير إغماء طيلة الفترة المذكورة، ثم أيقظهم الله – تبارك وتعالى – إكراما لهم، وفرق بين النوم الطبيعي وبين الموت الدماغي.

  1. أن المحافظة على الأنفس من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بتقريرها، ورفع هذه الأجهزة اعتداء على حياته، ويؤدي إلى إتلاف النفس؛ وذلك لا يجوز.

ونوقش: أن الميت دماغيا لا أمل في حياته، وهو في حالة الموت، فالإنعاش الصناعي إطالة لأمد الاحتضار وتعذيب له؛ وما كان كذلك يقطع بتحريمه شرعا.

  1. أن هناك صورا كثيرة للموتى دماغيا أفاقوا من غيبوبتهم، وكتبت لهم بعدها حياة مستقرة؛ فدل ذلك على أن الميت دماغيا حي لا يجوز الاعتداء على حياته.

ونوقش: أن ذلك يعود إلى خلل في التشخيص؛ ولكنه في العرف الطبي يعيش حياة صناعية بفعل الأجهزة؛ لذلك اشترط القائلون بجواز رفع الأجهزة: أن يتم ذلك بتقرير فريق طبي ثلاثي متخصص.

أولا: قرار مجمع الفقه الدولي.

قرار بشأن أجهزة الإنعاش.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 17 (5/3)[1[ بشأن أجهزة الإنعاش.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م،

بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين، قرر ما يلي:

يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

  1. إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لارجعة فيه.
  2. إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لارجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب مثلا، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة.

والله أعلم ؛؛.

 

ثانيا: قرار المجمع الفقهي

رقم القرار: (2) من الدورة العاشرة

(تقرير حصول الوفاة، ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان)

السبت 19 رجب 1433 الموافق: 9 يونيو 2012 م.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء الموافق 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م، قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة، بالعلامات الطبية القاطعة، وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه، في حالة العناية المركزة، واستعرض المجلس الآراء، والبيانات الطبية المقدمة شفهيًّا وخطيًّا، من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ومن الأطباء الاختصاصيين. واطلع المجلس كذلك على قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (5) 3/7/1986م. وبعد المداولة في هذا الموضوع، من جميع جوانبه وملابساته، انتهى المجلس إلى القرار التالي:

المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش، يجوز رفعها، إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطُّلاً نهائيًّا، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًّا، بفعل الأجهزة المركبة.

لكن لا يحكم بموته شرعًا، إلا إذا توقف التنفس والقلب توقُّفًا تامًّا بعد رفع هذه الأجهزة. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

 

ثالثا: قرار هيئة كبار العلماء.

قرار رقم : (190) وتاريخ 6 /4 /1419 هـ.

حكم تنفيذ إجراءات إنعاش القلب والرئتين في بعض الحالات الميئوس منها.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه . أما بعد :

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 2 /4 /1419 هـ – نظر في الكتاب المؤرخ في 4 / 9 / 1416 هـ .

الوارد من رئيس قسم صحة الطفل في كلية الطب بأبها التابعة لجامعة الملك سعود، المتضمن ستة أسئلة عن حكم تنفيذ إجراءات إنعاش القلب والرئتين في بعض الحالات الميئوس منها بما نصه :

أولاً : إذا كان المريض مصابا بحالة عجز شديد – مثل : الشلل الدماغي – بحيث إنه لا يحرك رجليه أو يديه، ومصاب بتخلف عقلي شديد – ولا يرجى شفاؤه، فهل يحق لثلاثة من الأطباء اتخاذ القرار بعدم إجراء الإنعاش، علما بأنه قد يعيش لسنوات، ولكن بنفس الوضع السابق؟

ثانياً : إذا قرر الأطباء عدم الإنعاش في الحالة السابقة ورفض الأهل ذلك فما هو الحكم؟ وما هو الإجراء القضائي لو اشتكى الأهل الأطباء لتسببهم في موت الطفل؟

ثالثاً : هل يجوز منع العلاج – مثل المضادات الحيوية – بالنسبة لطفل يشكو من ضعف شديد في عضلات التنفس، ولا يرجى شفاؤه، وغالبا ما يموت مثله في الأشهر الأولى من عمره، واستخدام المضادات الحيوية قد يفيد مؤقتا، غير أنه لا يؤثر في النتيجة النهائية؟

رابعا : هل للأطباء الحق في اتخاذ قرار عدم الإنعاش في الحالة الأولى عند عدم وجود الأهل والمريض قاصر؟ ا هـ .

ونظر فيما ورده من معالي وزير الصحة برقم ( 9745 / 3796 / 26) في 28/7/1417هـ من تقرير اللجنة الطبية المكلفة لبحث موضوع الإنعاش القلبي الرئوي للمرضى الميئوس من حالاتهم المرضية، بناء على طلب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء بكتابه رقم ( 3796 / 26) في 28 /7 /1417هـ . وبعد البحث والمداولة قرر المجلس ما يلي :

جواب السؤال الأول : إذا قرر ثلاثة أطباء متخصصون فأكثر رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضحة حالته في السؤال الأول – فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش، ولكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته، أما موت الدماغ فلا يعتمد عليه في الحكم بموته.

جواب السؤال الثاني : إذا قرر الأطباء المختصون رفع الأجهزة في الحالة المذكورة في السؤال الأول، فإنه لا يلتفت إلى معارضة الأهل.

جواب السؤال الثالث : إذا غلب على ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء.

جواب السؤال الرابع : للأطباء اتخاذ القرار الذي يرونه بالنسبة للطفل الذي لا يوجد له أهل وهو قاصر .

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 

رابعا: قرار دائرة الإفتاء الأردنية.

قرار رقم: (117) حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه.

بتاريخ: 18/ 9/ 1427هـ، الموافق: 11/ 10/ 2006م.

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل يجوز للفريق الطبي المعالج أن لا يضع مرضى السرطان على أجهزة الإنعاش والتنفس أو إجراء مباشرة غسيل الكلى إذا تأكد وتيقن أنه لا يرجى أي فائدة للمريض من ذلك؟

الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من عدم وضع مريض السرطان على أجهزة الإنعاش أو التنفس أو مباشرة غسيل الكلى إذا تأكد وتيقن الفريق الطبي المعالج أنه لا يوجد أية فائدة ترجى للمريض من ذلك، شريطة أن يؤيد ذلك تقرير من فريق طبي لا يقل عن ثلاثة أطباء، مختصين، عدول، ثقات.وذلك لأن وضع المريض على هذه الأجهزة، أو مباشرة غسيل الكلى، ليس له أي فائدة في شفاء المريض، ولا يقدم ولا يؤخر في أجل الموت؛ لأن الأجل بيد الله عز وجل، قال الله تعالى : ( وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [المنافقون:11] ومما يدل على جواز التوقف عن استعمال العلاج للمريض في حال الدلالة على أنه لا فائدة منه ما حدث لعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عندما طعن في المسجد، فأتي بنبيذ، فشربه، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن، فشربه، فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، ولم يقوموا بعلاجه، لأنهم علموا أن لا فائدة من العلاج فهو في حكم الميت، وذلك يدل على أن الحياة المستعارة في حكم العدم في مثل هذا الحال.

والله تعالى أعلم.


([1]) 1/267.

المراجع

1. أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للدكتور محمد المختار الشنقيطي.
2. الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450 هـ).
3. دار الإفتاء المصرية (www.dar-alifta.org/ar)، فتوى رقم: (635هـ).
4. دائرة الإفتاء الأردنية: (www.aliftaa.jo)، قرار رقم: (117هـ).
5. الدر المختار وحاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عمر الدمشقي (ت1252هـ).
6. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد الدسوقي (ت 1230هـ).
7. المستجدات في الجنايات والحدود – دراسة فقهية مقارنة، د. محمد البناء، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، عام: 2003 م.
8. المغني لأبي محمد موفق الدين بن قدامة (ت 620 هـ).
9. مقطع يوتيوب (qiwcmlHhuQ/https: //youtu.be).
10. مقطع يوتيوب (fecx6bgqm44/https: //youtu.be).
11. موت الدماغ للدكتور، للدكتور سعد الشويرخ، مجلة الجمعية الفقهية، العدد: 11، شوال/محرم 1432 – 1433 هـ الموافق: 2011 م.
12. موقع إسلام ويب (islamweb.net)، فتوى رقم: (19923).
13. موقع الألوكة على الرابط: (www.alukah.net/sharia/0/4131).
14. موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: (www.alifta.net) قرار رقم: (190).
15. موقع الشيخ خالد المشيقح: (www.almoshaiqeh.com) حكم رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى