قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

الجناية بالمواد الكيماوية

مسألة رقم 230

العناوين المرادفة

1. الجنايات الكيماوية.
2. الجناية بالغازات الحربية.

صورة المسألة

إذا حصلت الجناية باستخدام المواد الكيماوية، وأدى ذلك إلى إتلاف نفس أو فوات بعض منافع الإنسان، ما الذي يترتب عليها من آثار في المنظور الشرعي؟
المواد الكيميائية: مواد سامة تستخدم في الحروب، ولها تأثيرات كيماوية أو فسيولوجية على الكائنات الحية. وتسمى بالغازات الحربية، ولها أنواع باعتبارات متعددة، يمكن الإشارة إلى أبرزها فيما يلي:
أولا: أنواعها باعتبار الاستمرارية
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى:
1. مواد كيماوية مستمرة بحيث يستمر مفعولها من ساعات إلى أيام في المنطقة التي أطلقت فيه، وتسمى غازات مرابطة.
2. مواد كيماوية شبه مستمرة، وهي سوائل تتحول إلى أبخرة سامة، وبقاء مفعولها في الجو يختلف تبعا لظروف تحول السائل إلى غاز، ومنها: مادة الكلوروبكرين، وتسمى غازات سارية.
3. مواد كيماوية غير مستمرة، وتكون بعد إطلاقها على شكل سحب كثيفة تنتشر في الجو وتتفرق بسرعة، ولا يستمر مفعولها لمدة طويلة، ومنها: غاز الكلور، وتسمى الغازات الطيارة.
ثانيا: أنواعها من حيث التأثير الفسيولوجي على الإنسان.
وتتنوع بهذا الاعتبار إلى :
1. غازات الأعصاب: وهي تؤثر على الأعصاب بحيث تجعل المصاب عاجزا عن أداء مهمته.
2. الغازات الكاوية: ولها تأثير كاو للجلد بالإضافة إلى تأثيرها على الجهاز التنفسي والعين.
3. الغازات الرئوية: ولها تأثيرات مباشرة على التنفس بحيث يكون مستعصيا مما يؤدي إلى الوفاة.
4. غازات مسيِّلة للدموع: وهي التي تسبب تهيجا شديدا في العين ينتج عنه إفراز شديد للدموع.
ثالثا: تقسيمها من حيث الاستخدام القتالي.
1. غازات سامة قاتلة: تحدث تأثيرا ساما على أعضاء جسم الإنسان بما يؤدي به إلى الوفاة، وتشمل الغازات الكاوية، وغازات الأعصاب، وغازات الدم، والغازات الخانقة.
2. غازات شل القدرة: وهي غازات تحدث تأثيرات فسيولوجية أو ذهنية أو كليهما لفترة زمنية معينة بحيث تجعل المصاب غير قادر على التركيز وأداء المهام.
3. غازات إزعاج: وهي تسبب تهييج بعض أجزاء الجسم لفترة مؤقتة، وتشمل الغازات المقيئة والمسيلة للدموع.
ويمكن أن نلخص آثار المواد الكيماوية (الغازات الحربية) فيما يلي:
1. التأثير الصحي على الإنسان، ويظهر ذلك في أن منطقة ما لو تعرضت لهجوم كيماوي بغاز الأعصاب والغازات الخانقة … وغيرها من الغازات الخطيرة أدى ذلك إلى الآثار الصحية الآتية:
أ. وفاة نسبة من سكانها نتيجة الاختناق أو الحرق، وتبقى النسبة الباقية بين تلقي العلاج والإسعاف اللازمين وبين مفارقة الحياة نتيجة نقص قدرات المشافي عن استيعاب المصابين.
ب. التسبب في الأمراض المزمنة؛ وذلك أن من نجا من الهلاك لغاز الأعصاب مثلا، سينتهي به الأمر إلى إصابة الجهاز العصبي الذي لا علاج له، وقد يؤدي ذلك إلى شلل دائم.
ج. التسبب في تشويه الأجنة بما تخلفه بعض المواد الكيماوية السامة من ترسبات تبقى في جسم الإنسان المصاب.
د. ظهور أمراض جديدة في الكائنات الحية بسبب التغيرات الواقعة على البيئة المصابة.
2. النقص في المحاصيل الزراعية بسبب إصابة الأرض بمواد كيماوية تضعف مستوى خصوبتها وقدرتها على الإنتاج.
3. التأثير الاقتصادي الذي يلحق بالدولة من جراء هذه المواد ضررا يتمثل في نقص نسب المنتجات الزراعية والحيوانية وسائر ما يتصل بالبيئة.

حكم المسألة

هذه المواد تختلف تأثيراتها في الإنسان بحسب تركيبتها الكيماوية؛ فمنها ما هو سام يلتحق بالقتل بالسم، ومنها ما هو خانق يندرج تحت الجناية بالخنق، ومنها ما يكون تأثيره في حرق جسم الإنسان؛ فيتخرج على الجناية بالنار.

أما القتل بالسم فقد اختلفوا في موجبه إذا قصد الجاني قتل المجني عليه في حال غفلته، وينطبق عليه استعمال المواد الكيماوية السامة في القتل لمن كان جاهلا بالحال؛ والخلاف في هذه المسألة على اتجاهين:

الأول: أنه يوجب القود بشرطه، وهو قول عند الحنفية، ومذهب المالكية، والحنابلة، والظاهر عند الشافعية، ومقتضى ذلك: أن المواد الكيماوية السامة توجب القود بشرطه.

الثاني: أنه لا يوجب القود؛ وإنما يوجب التعزير وحده عند جمهور الحنفية، ويوجب الدية والكفارة في الأظهر عند الشافعية بناء على أنه شبه عمد، ومقتضاه: أن المواد الكيماوية السامة لا توجب القود، وإنما تكيّف الجناية بها على أنها شبه عمد.

استدل أصحاب الاتجاه الأول – القائلون بأنه يوجب القود – بجملة من الأدلة، أبرزها:

  1. قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة:178].
  2. قوله:(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ )[البقرة:179].
  3. قوله تعالى:( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ) [الإسراء:33].

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة عامة في أن القتل العمد يوجب القصاص، والقتل بالسم قتل عمد عدوان فدخل في هذا العموم، والقتل بالمواد الكيماوية السامة في معناه.

ونوقش: أن هذه الأدلة عامة، وثبت في الصحيحين: (أن يهودية أتت النبي – ﷺ – بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها، قال: لا). [أخرجه البخاري برقم: (2617) 3/163، ومسلم برقم: (2190) 4/1721].

  1. قصة الشاة المسمومة لما توفي بشر بن البراء بن معرور بعد أكلها أرسل النبي – ﷺ- إلى اليهودية: (ما حملك على الذي صنعت؟…) وفيه: (فأمر بها فقتلت). [أخرجه أبو داود برقم: (4511) 4/174، وحسنه الألباني].

وجه الدلالة: أن بشرا مات بسبب السم، فقتلها النبي – صلى الله عليه وسلم – قصاصا؛ فدل ذلك على أن القتل بالسم يوجب القود، والقتل بالمواد الكيماوية السامة في معناه..

ونوقش: أنه على فرض ثبوت الخبر لا يحمل على القصاص، لأنه محض حق الأولياء لا يتم إلا بطلب استيفائه منهم.

  1. أن القتل بالمواد الكيماوية سبب يؤدي إلى القتل غالبا، وفاعله عالم به قاصد للجناية فكان موجبا للقصاص كسائر ما يقتل غالبا.

استدل أصحاب الاتجاه الثاني – القائلون بأنه لا يوجب القود – بأدلة، من أبرزها:

  1. ما رواه الشيخان من حديث أنس – رضي الله عنه – : (أن يهودية أتت النبي – ﷺ- بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها، قال: لا). [أخرجه البخاري برقم: (2617) 3/163، ومسلم برقم: (2190) 4/1721].

ونوقش: أن ما ورد عند أبي داود من قتلها بعد وفاة بشر بن معرور يدل على أن القتل بالسم يوجب القود إذا أدى إلى إتلاف النفس، فيكون أنس ناقلا لصدر الحديث، وبذلك يتم التوفيق بينهما.

  1. ولأن آكل السم أكله باختياره، فأشبه ما لو قدّم له سكينا، فقتل بها نفسه.

ونوقش: أن هذا القياس يرد عليه الفرق؛ لأن السكين معلوم النفع، وصاحبه عالم بنفعه وضرره، بخلاف السم فإنه قاتل خفي، وآكله غير عالم به؛ فافترقا.

 

أما المواد الكيماوية الخانقة (الغازات الخانقة) فتلتحق كما سبق بمسألة القتل بالخنق، وقد اختلف الفقهاء فيها على اتجاهين:

الأول: أن القتل بالخنق يوجب القصاص، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول الصاحبين أبي يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومقتضى ذلك: أن الجناية بالمواد الكيماوية الخانقة يوجب القود بشرطه.

الثاني: أن القتل بالخنق يوجب الدية على العاقلة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومقتضاه: أن الجناية باستعمال المواد الكيماوية الخانقة لا توجب القصاص، وإنما تترتب عليها الدية على العاقلة.

استدل أصحاب الاتجاه الأول – القائلون بثبوت القصاص به – بجملة من الأدلة، أبرزها:

  1. قوله تعالى:(وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ) [الإسراء:33].

وجه الدلالة: أن المقتول بالخنق قد قُتِل مظلوما، فوجب أن يكون لوليه القود؛ بدليل أنه أعقبه بالنهي عن الإسراف في القتل في قوله: (فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ )[الإسراء: ٣٣].

  1. ما رواه أنس – رضي الله عنه – أن النبي – ﷺ– رضّ رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية. [أخرجه البخاري برقم: (2413) 3/121، ومسلم برقم: (1672) 3/1299].

وجه الدلالة: أن القتل بالخنق في معناه؛ فوجب أن يكون موجبا للقود بشرطه.

ونوقش: أن قتل اليهودي كان بسبب نقض العهد، وليس ذلك راجعا إلى القود.

  1. أن القتل بالخنق قتلٌ عمدٌ عدوان؛ فوجب أن يكون فيه القصاص كالقتل بالمحدد.
  2. ولأن القود مشروع لحراسة النفوس بدليل قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) [البقرة:179] والقتل بالخنق اعتداء عليها فلزم أن يكون موجبا للقصاص؛ وإلا أدى إلى تعطيله.
  3. ولأن الخنق عامل في إزهاق الروح بنفسه، والجارح مزهق بطريق الجراحة؛ فكان أولى.

استدل أصحاب الاتجاه الثاني – القائلون بثبوت الدية دون القصاص – بأدلة من أبرزها:

  1. قوله – عليه الصلاة والسلام – : (لا قود إلا بالسيف). [أخرجه ابن ماجه برقم: (2667) 2/889، والدارقطني برقم: (3109) 4/69، وضعفه كثير من أهل العلم].
  2. وقوله: (لا قود إلا بحديدة). [أخرجه الدارقطني برقم: (3110) 4/70، وضعفه كثير من أهل العلم].
  3. وقوله: (كل شيء خطأ إلا السيف). [أخرجه الدارقطني برقم: (3176) 4/105، وضعفه كثير من أهل النقل].

وجه الدلالة: أن “لا” النافية للجنس تدل على العموم؛ وبالتالي فإن القصاص لا يوجبه سوى السيف، وهذا ما فهمه الصحابة – رضي الله عنهم – استدلالا بما روي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما – قالا: “العمد السلاح”. [أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم: (17174) 9/271، وابن أبي شيبة برقم: (27675) 5/427].

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الأحاديث المتقدمة ضعيفة لا تثبت عند أئمة النقل، ومن ثم فلا تنهض لإثبات الحكم المدعى في صورة النزاع.

الثاني: أن المراد بالحديثين الأولين حال الاستفاء؛ وذلك يختلف عن آلة الجناية، والقاعدة: “أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في معنى غيره”.

  1. ما رواه المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – (أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط، وهي حبلى؛ فقتلتها، فقضى رسول الله – ﷺ – بديتها على عصبتها). [أخرجه البخاري برقم: (6910) 9/11، ومسلم برقم: (1682) 3/1311].

وجه الدلالة: أن الحديث دليل على سقوط القود بالقتل بالمثقل، والقتل بالخنق من جملة صوره فيتناوله الحكم.

نوقش: أن الحكم الوارد في هذا الحديث يتعلق بقضية عين، وقضايا الأعيان لا يتمسك بعمومها في إثبات الأحكام نظرا إلى خصوصيتها المانعة من الإلحاق.

  1. أنه لا فرق بين صغير المحدد وكبيره في إيجاب القود؛ فيجب أن يكون كبير المثقل لا يوجب القود كصغيره.

ونوقش: أن هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه على خلاف ما تواتر من النصوص في إثبات حكم القصاص بحصول الجناية على النفس على وجه العمد العدوان إذا توافر سائر شروطه.

أما الجناية بالمواد الكيماوية الحارقة فيندرج تحت القتل بالنار، والكلام فيه على النحو الآتي:

أولا: تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أن الجاني إذا أضرم النار على معصوم أو ألقاه فيها بحيث لا يمكنه التخلص منها لقوتها أو ضعفه…أن القتل في هذه الحالة قتل عمدٌ؛ لأنه يقتل غالبا، ومقتضاه: أنه لو ألقى فيه غازات حارقة في ظروف تحول دون خلوصه منها كان عمدا باتفاق.

ثانيا: اختلفوا في حال أمكن المجنيُّ عليه التخلص منها فبقي حتى مات على ثلاثة اتجاهات:

الأول: يثبت القصاص على الجاني، وهذا وجه عند الشافعية، ومقتضاه: أن استعمال المواد الكيماوية الحارقة بقصد الجناية توجب القود بشرطه.

وعللوا ذلك: أن النار بقوتها قد تشنج الأعضاء فتحول دون حركته مما يمنع المجني عليه من الخلاص.

ونوقش: أن هذه الحالة تعد من قبيل العمد الخارج عن محل النزاع؛ لانتفاء القدرة على الانفكاك؛ وذلك يوجب أن يكون عمدا محضا.

 

الاتجاه الثاني: لا يثبت القصاص عليه، وإنما تجب الدية، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة، ومقتضى ذلك: أن القتل بغازات حارقة يوجب الدية دون القصاص.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

  1. أن الجاني جنى بما يفضي إلى الهلاك، ومن ثم لا يمكن اعتبار الجناية هدرا لمجرد استدامة الجناية من المجني عليه؛ قياسا على ترك المداواة من المريض بما أدى إلى الهلاك في لزوم الدية به دون القصاص.

نوقش: أن بقاءه في النار جزء من الجناية، بخلاف ترك المداواة فلا يسبب زيادة في الجناية.

  1. أن للنار قوة في الحرارة تذهل عن محاولة التخلص منها، ولو كان الظاهر خلافه.

ونوقش: أن النار إذا أذهلت عن محاولة الخلاص كان ذلك مما جرى الاتفاق على كونه موجبا للقصاص.

 

الاتجاه الثالث: لا يثبت فيه القصاص، ولا تلزمه الدية، وإنما يضمن أرش الجناية، وهو قول عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة، ومقتضى ذلك: أن القتل بالمواد الكيماوية الحارقة توجب الأرش لا غير.

واستدلوا على ذلك بدليلين:

الأول: أن التلف حاصل بالاستدامة دون أصل الجناية، فأشبه ما جرحه فوسّع الجرح حتى مات.

نوقش: أن التلف حاصل بالجناية والاستدامة؛ بدليل: أنه لو لم تقع الجناية لم تتأت استدامتها.

الثاني: أن استدامة البقاء مع إمكان الخلاص منها يشبه ما إذا ألقاه في ماء يسير يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، والجامع: إمكان إنقاذ النفس عند وجود سبب الهلاك في الحالتين.

ونوقش: أن الماء لا يُهلك بذاته بدليل أن الناس يدخلونه للسباحة، بخلاف النار فهي مهلكة بذاتها؛ فافترقا.

المراجع

1. الأحكام الفقهية المتعلقة بالأدخنة والأبخرة والغازات، إعداد: فاطمة بنت عبدالله الرشيد، ماجستير بقسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2. بدائع الصنائع لعلاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني (ت 587هـ).
3. البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 520هـ).
4. التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف المواق (ت 897هـ).
5. الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت 450هـ).
6. روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محي الدين النووي (ت 676هـ).
7. المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 884هـ).
8. المبسوط لمحمد بن أحمد السرخسي (ت 483هـ).
9. المغني لأبي محمد موفق الدين بن قدامة (ت 620هـ).
10. موقع: (www.moqatel.com) بعنوان: المواد الكيماوية.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى