قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

الجناية الناتجة عن ممارسة الألعاب الرياضية

مسألة رقم 239

العناوين المرادفة

1. إصابات الملاعب.
2. الإصابات الرياضية.
3. الجناية أثناء الألعاب الرياضية.
4. القتل بسبب الألعاب الرياضية.

صورة المسألة

قد يحصل أثناء الألعاب الرياضية اعتداء من بعض اللاعبين على بعض أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضية، فإذا أدى ذلك إلى إتلاف نفس أو عضو أو منفعة، فيما الذي يترتب على ذلك شرعاً؟
تنقسم الإصابات الواقعة بسبب الاعتداء أثناء الألعاب الرياضية إلى أنواع:
1. إصابات خفيفة؛ مثل: الكدمات والتقلصات الخفيفة والالتواءات البسيطة التي لا تؤدي إلى مضاعفات، ولا تحول دون الاستمرار في ممارسة التدريب أو المباراة.
2. إصابات متوسطة؛ مثل: الكدمات الشديدة التي لا تصاحبها مضاعفات أو تمزقات عضلية…وإنما تؤدي إلى ورم خفيف وآلام نسبية، ويستغرق علاجها من عشرة إلى خمسة عشر يوما.
3. إصابات شديدة تصاحبها مضاعفات؛ كتجمع الدم والتهاب العضلات، وتؤدي إلى محدودية الحركة في ظروف الحياة العادية، ويتطلب علاجها من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
4. إصابات خطيرة؛ مثل: التمزق العضلي وغضاريف الركبة والكسور الشديدة وإصابات الأعصاب، وتؤدي إلى آلام شديدة، ومحدودية الحركة، وشلل في بعض الإصابات المرتبطة بالمخ.

حكم المسألة

أولا: تحرير محل النزاع.

اتفقوا على أن الجناية الواقعة من بعض اللاعبين على بعض إذا كان على وجه الخطأ لا يوجب القصاص لانتفاء قصد الجناية، وإنما يترتب عليها الدية أو التعزيز حسب نوع الجناية.

ثانيا: أن الاعتداء الواقع من لاعب على آخر على وجه العمد لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون قانون اللعبة يسمح بالاعتداء – كما في الملاكمة – فيكون دخوله في اللعبة مع معرفته بالحال يتضمن الإذن بالإتلاف، ومن ثم تكون لهذه المسألة صورتان:

الأولى: أن يكون الاعتداء فيما دون النفس، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يوجب شيئا؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، والأموال تثبت عصمتها للشخص باعتبارها حقا له يسقط بالإباحة؛ ولأنه لو أذن في إتلاف ماله فأتلفه المأذون له لم يلزمه ضمان الإتلاف.

الثانية: أن يؤدي إلى إتلاف النفس، وقد اختلف الفقهاء في ثبوت القصاص بهذه الجناية على اتجاهين:

الأول: أنه لا يوجب القصاص، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، والأظهر عند الشافعية، ومذهب الحنابلة؛ لأن الإذن في الجناية يعتبر شبهة تهدر عصمة المقتول؛ فانتفى بذلك أحد القيود الموجبة للقصاص؛ ولأن المقتول عفا عن دمه بالإذن فسقطت عنه التبعة.

وهل نفي القصاص بناء على سقوط العصمة بالإذن يوجب نفي الدية أيضا؟ اختلفوا في ذلك على مذهبين:

  • فالجمهور يرون أنه لا يوجب الدية، لأن الإذن يوجب سقوط تبعات الجناية، ومن جملتها الدية.
  • ويرى بعض الحنفية ومن وافقهم: أنه يوجبها؛ لأن القصاص ثبت لمكان الشبهة، وسقوطه بالشبهة لا يمنع من وجوب المال.

الاتجاه الثاني: أنه يوجب القصاص، وهو قول بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن عصمة النفس مما لا يحتمل الإباحة بحال، فكان الإذن فيه ملحقا بالعدم.

الثاني: أن يكون قانون اللعبة – كما هو الحال في لعبة كرة القدم – لا يسمح بذلك، فإن الجناية حينئذ تكون من قبيل العمد، وتترتب عليها آثاره من القصاص أو الدية أو الحكومة حسب نوع الجناية لوجود القصد وانتفاء الإذن في الإتلاف.

وأما العقوبات المخففة من إنذار المعتدي وطرده من اللعب وتغريمه… فهذه كلها تتنافى مع الشرع من جهة ثبوت الحق للمعتدى عليه في القصاص أو الدية أو الحكومة.

المراجع

1. الألعاب الرياضية أحكامها وضوابطها في الشريعة الإسلامية، علي حسين يونس، ماجستير بكلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عام: 2002 م، موقع دار المنظومة، (www.mandumah.com).
2. بدائع الصنائع لعلاء الدين أبوبكر بن سعود الكاساني (ت 587 هـ)
3. البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 520 هـ)
4. التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف المواق (ت 897 هـ)
5. روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محي الدين النووي (ت 676 هـ)
6. القتل بالوسائل الحديثة صوره وأنواعه – دراسة فقهية مقارنة، أحمد محمد نوفل، ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس المستودع الرقمي:
(https://www.najah.edu/ar)
7. المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن مفلح (ت 884 هـ)
8. موقع إسلام ويب (islamweb.net) رقم الفتوى: (305767).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى