قسم المعاملات الماليةباب التوظيف

الجمع بين وظيفتين

مسألة رقم 81

صورة المسألة

أن يقوم شخص بعملين لا يتعارضان، ويتقاضى راتبين من وظيفتين.

حكم المسألة

ذهبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات، وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله إلى أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين عملين لا يتعارضان، ما لم تمنع الدولة من ذلك.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية الفتاوى العلمية:

أولًا: قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية:

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات.

سئلت الهيئة عن موضوع الجمع بين وظيفتين ([1]).

فأجابت بما نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

فاعلم يا أخي السائل الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرًا، وجعلك من عباده الصالحين، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين عملين لا يتعارضان، ولا يخل عمل النهار بعمل الليل، ما لم تمنع الدولة من ذلك.

وأما عن بدل السكن، فإلم تشترط جهة العمل لصرفه عدم توافر سكن آخر، بأن كانت تعطيه البدل كأنه جزء من الأجرة, بغض النظر عن توافر سكن لديه أم لا، جاز له أخذه.

وإن شرطت جهة العمل عدم توافر أي مسكن لدى الموظف-لإعطائه بدل السكن- فلا يجوز له أخذ البدل دون إعلام أو استئذان جهة العمل بذلك، لأن المسلمين عند شروطهم، فما تم اشتراطه عند التعاقد لزم الوفاء به، والله أعلم.

 

ثانيًا: الفتاوى العلمية:

فتوى فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع الجمع بين وظيفتين ([2]).

فأجابت بما نصه:

لا يجوز أن يتعين المسلم في عمل حكومي ونحوه إلا إذا وثق من نفسه بأداء هذا العمل, كاملا على الوجه المطلوب, فمن ذلك الإمامة والأذان، فالإمام عليه أن يقوم بالصلاة في ذلك المسجد في الأوقات كلها، فإن عرض له عارض ضروري فعليه أن يُوكِّل إنسانًا موثوقًا ترضاه الجماعة يقدر على القيام بالإمامة كما ينبغي, ويدفع له ما يكفيه, أو ما يُقابل عمله, حسبما يتراضيان عليه، وهكذا يُقال في المُؤذن إذا ترسَّم في مِئذنة لزمه أداء هذا العمل، فإن عرض له عُذرٌ ضروري وكَّل من يقوم بعمله, وأعطاه قسطًا من المُكافأة, حسبما يتراضيان عليه، وإذا لم يفعل فإنه آثم ويُشكُّ في حِل ما يُصرف له من الراتب لإخلاله بالعمل. والله أعلم.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (5020) .

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (3997) .

المراجع

1/ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (بالإمارات) , فتوى رقم (5020).
2/ فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله فتوى رقم (3997).
3/ الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة, (رسالة دكتوراه)، د. مختار عيسى سليمان مصطفى, المملكة الأردنية الهاشمية, (1998م).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى