• الجلوس مع من يشرب الخمر.
• الحضور في مجالس تدار فيها الخمر.
• حضور الولائم التي تقدم فيها الخمر.
جلوس المسلم المقيم خارج ديار الإسلام على الموائد التي تقدم فيها الخمور، كما يحصل أحياناً في الاجتماعات والندوات والحفلات التي يقيمها غير المسلمين، سواء كان ذلك في الجامعات أو أماكن العمل، ونحوها، مما لا يستطيع المسلم في تلك البلاد التحرز منه إلا بمشقة.
الاتجاه الأول:
لا يجوز الجلوس مع قوم يشربون الخمر، إلا أن ينكر عليهم، فإن قبلوا وإلا فارقهم.
وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، كما في مجموع فتاوى ابن باز([1]).
الاتجاه الثاني:
وهو قول لبعص المعاصرين وخلاصته: أن الأصل هو المنع من الجلوس مع من يشرب الخمر، لكن إن خاف المسلم على نفسه الضرر لو امتنع أو رفض الدعوة فله أن يحضر، وكذا إن رجا إسلام من دعاه من جيرانه إذا قبل دعوته ونصحه وأحس منه ميلا للإسلام.
أهم الأدلة:
– أنه يدخل تحت قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وأهون الشرين، وقاعدة دفع الضرر الأعلى بتحمل ضرر أدنى.
– أن مصلحة دخول الكافر في الإسلام أعظم من مفسدة حضور مائدة يشرب عليها الخمر، فإذا لمس منه رغبة في معرفة الإسلام فيجوز أن يجيب دعوته وإن كان يشرب فيها الخمر.
• مجموع فتاوى ابن باز، أشرف على جمعه: محمد بن سعد الشويعر.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين، إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة، للشيخ خالد عبد القادر.