قسم المعاملات الماليةباب الشيكات

التعامل بالشيكات في بيع الذهب

مسألة رقم 108

صورة المسألة

أن يقوم شخص بشراء الذهب, ويدفع للبائع شيكًا بثمنه.

حكم المسألة

اختلف المعاصرون في جواز بيع الذهب بالشيك على قولين:

القول الأول: يجوز بيع الذهب بالشيك إذا كان مصدقاً, وممن ذهب إلى ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي, وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

أهم أدلة هذا القول:

إن الشيك المصدق , يلحق بالنقد للتقارب بينهما، وللتحقق من وجود الثمن، وللتمكن من قبضه عند طلبه.

 

القول الثاني: لا يجوز بيع الذهب بالشيك, وممن ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

أهم أدلة هذا القول:

إن الشيك لا يعد قبضاً, وإنما هو وثيقة حوالة فقط, بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه, لرجع على الذي أعطاه إياه , ولو كان قبضاً لم يرجع عليه.

 

قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والفتاوى العلمية.

أولاً: قرارات المجامع الفقهية: ـ

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسعة ب(أبوظبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (إبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع, بخصوص موضوع: “تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة”، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولًا: بشأن تجارة الذهب:

‌أ/ يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

ب/أكد ما ذهب إليه عامة الفقهاء, من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة, أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة, مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية, بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعد جنسًا آخر.

ج/تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب, ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.

‌د/بما أن المسائل الآتية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها, فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها, وهي:

– شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة.

– تملك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه, موجودة في خزائن مُصدر الشهادات , بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب,أو التصرف فيه متى شاء.

 

2/هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم (16):

6/ قبض الأوراق التجارية

1/6 يعد تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضًا حكميًّا, لمحتواه إذا كان شيكًا مصرفيًّا (Banker’s Cheque) , أو كان مصدقًا (Certified Cheque) , أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف, أو بينها وبين فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك, فيما يشترط فيه القبض: كصرف العملات، وشراء الذهب, أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.

 

ثانيًا: الفتاوى العلمية:

1/فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع التعامل بالشيكات في بيع الذهب.

فأجاب رحمه الله:

لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة , وذلك لأن الشيكات ليست قبضًا, وإنما هي وثيقة حوالة فقط, بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه, لرجع على الذي أعطاه إياه , ولو كان قبضًا لم يرجع عليه.

وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهبًا بدراهم, فاستلم البائع الدراهم, فضاعت منه, لم يرجع على المشتري, ولو أنه أخذ من المشتري شيكًا, ثم ذهب به ليقبضه من البنك, ثم ضاع منه, فإنه يرجع على المشتري بالثمن، وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض, وإذا لم يكن قبضًا, لم يصح البيع, لأن النبي ﷺ أمر أن يكون (بيع الذهب بالفضة يدا بيد)([1]). إلا إذا كان الشيك مصدقًا من قبل البنك, واتصل البائع بالبنك, وقال: ابق الدراهم عندك وديعة لي. فهذا قد يرخص فيه. والله أعلم.


[1]) تقدم تخريجه .

المراجع

1/ مجلة المجمع (العدد التاسع ج65), قرار رقم: 84 (1/9).
2/هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, المعيار الشرعي رقم (16).
3/ الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- السؤال الخامس عشر.
4/فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين –رحمه الله-, رقم الفتوى(12070).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى