قسم الأقليات المسلمةباب الآداب واللباس والزينة

التزاور بين المسلم والكافر

مسألة رقم 76

العناوين المرادفة

زيارة المسلم للكافر وزيارة الكافر للمسلم.
ذهاب المسلم للكافر

صورة المسألة

يحدث من إقامة المسلمين خارج ديار الإسلام واختلاطهم بغير المسلمين أن يوجه بعضهم إلى بعض الدعوة لزيارته، ويحصل هذا كثيرا بين الزملاء في الدراسة والعمل، فما حكم هذا التزاور؟

حكم المسألة

يجوز التزاور بين المسلم والكافر إذا دعت الحاجة إلى ذلك وترتب عليه مصلحة شرعية كأن يدعوهم إلى الإسلام أو ينصحهم ونحو ذلك.

وهو ما قررته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية كما في فتاوى اللجنة الدائمة، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز([1]).

 

أبرز أدلة هذا الحكم:

أن النبي ﷺ زار عمه أبا طالب وهو يحتضر، ودعاه إلى الإسلام، وزار اليهودي ودعاه إلى الإسلام، كما أن النبي ﷺ أجاب دعوة اليهود وأكل من طعامهم، في نصوص كثيرة مشتهرة.

الدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة، ودعوتهم وزيارتهم في مكانهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية النبيلة، والوسائل لها أحكام الغايات.


([1]) فتاوى اللجنة الدائمة 2/ 96 (8097)، وفتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز ص 371.

المراجع

• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• المنتقى للشيخ صالح الفوزان.
• فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز اعتنى به: عبد الله بن محمد الطيار ومحمد بن موسى الموسى.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• فقه الأقليات المسلمة للشيخ خالد عبد القادر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى