قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

التخدير عند إقامة القصاص

مسألة رقم 142

صورة المسألة

إذا اعتدى شخص على آخر، فقطع يده أو ساقه مثلاً ثم عند إقامة القصاص عليه طلب تخديره، فهل يجاب إلى ذلك؟

حكم المسألة

اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: جواز التخدير عند إقامة القصاص إذا وافق المجني عليه.

وأفتت بذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالأكثرية.

واستدلوا على ذلك:

بأن حق المجني عليه المماثلة، وذلك بإيلام الجاني، وقطع عضوه أو جرحه، على حسب فعله، وهذا هو العدل، والله يقول: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) [النحل: 90]، والتخدير يفقد الإيلام فلا يحصل معه تشفي المجني عليه من الجاني، وعليه: فالمماثلة في القصاص غير متحققة، وهي حق للجاني لا يسقط إلا برضاه.

 

القول الثاني: عدم جواز ذلك. وبه أفتى الشيخ صالح الفوزان.

 

المراجع

• قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 191 في 27/10/1419هـ
• النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاتها القضائية (بحث تكميلي ـ المعهد العالي للقضاء ـ جامعة الإمام) سعد الجلعود (37) فما بعدها.
• القضايا المستجدة في باب العقوبات (رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية )، وفاء خضير.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى