التجسس على الهواتف والرسائل البريدية لإثبات التهمة على شخص
مسألة رقم 27
التنصت لإثبات التهمة
أن يقوم رجل الشرطة أو غيره بالتجسس على شخص ما والتصنت على هاتفه لسماع محادثاته، أو فتح رسائله البريدية ونحو ذلك؛ لتوجيه الاتهام إليه ثم تقديمه للقضاء.
لا يجوز استراق السمع واختراق خاصة الناس وتسجيل محادثاتهم أو الاطلاع على خصوصياتهم؛ فلا سبيل إلى توجيه اتهام بطريق التجسس لأن الوسيلة أصلاً غير جائزة في طرق إثبات الأحكام القضائية.
ومن أبرز الأدلة:
1- قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا) [الحجرات: 12].
2- قوله عليه الصلاة والسلام: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». [رواه مسلم (1739)].
3- قوله عليه الصلاة والسلام: ( إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ) [ رواه البخاري( 6064) ومسلم (2563)].
ويستثنى من ذلك من عرف بالفساد ويشكل خطراً حقيقياً أو محتملاً على نظام الدولة، أو الاعتداء على حرية الآخرين بالإيذاء، فللحاكم أن يتخذ الإجراءات المناسبة للبحث عن أحوال الشخص وسيرته.
• حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية، عمر السيد عمر، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى 1408هـ.
• حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية، د.صالح العقيل، بحث منشور في مجلةوزارة العدل – العدد التاسع.
• المتهم (معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي)، د. بندر بن فهد السويلم.