بيع وشراء ألعاب الأطفال، كالدمى والعرائس وغيرها.
ما كان من هذه الألعاب ليس على هيئة ذوات الأوراح فهو جائز، وما كان كذلك ففيه للمعاصرين اتجاهان:
الاتجاه الأول: الجواز, وإليه ذهبت الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي، وهو مقتضى قول طائفة من المعاصرين.
أهم أدلة هذا الاتجاه:
ما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها البنات يلعبن معها في ذلك، وكان النبي ﷺ يقرهن على ذلك عليه الصلاة والسلام.
الاتجاه الثاني: التحريم, وقال به بعض المعاصرين، ويرى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله أن تركه أحوط.
أهم أدلة هذا القول:
ما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك والشدة في ذلك، فالنبي ﷺ لما دخل على عائشة رضي الله عنها ورأى عندها سترًا فيه تصاوير غضب، وهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة, ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وقال لعلي رضي الله عنه : (لا تدع صورة إلا طمستها).
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي .
سئلت الهيئة عن موضوع التجارة بلعب الأطفال([1]).
فأجابت بما يلي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد:
فإن لعب الأطفال مما رخص فيه رسول الله ﷺ لا سيما إذا كانت للتعليم وتوسيع مدارك الأطفال، والتماثيل التي يحرم اقتناؤها هي التي تكون للزينة، وأفحش منها ما كانت للتكريم، كالتماثيل التي توضع في الميادين للعظماء والزعماء وغيرهم، وأفحش من ذلك كله ويدخل في باب الكفر ما كانت للعبادة، كالتماثيل التي ينسبونها للعذراء والمسيح وبوذا وغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثانيًا: الفتاوى العلمية:
فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
سئل رحمه الله عن موضوع التجارة بلعب الأطفال.
فأجاب رحمه الله:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها لما فيها من الامتهان والتسلية للأطفال, وتمرين البنات على حضانة الأطفال, وتنظيف الأطفال, واحتجوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها بنات تلعب بهن، وكان يأتي إليها البنات يلعبن معها في ذلك، وكان النبي ﷺ يقرهن على ذلك-عليه الصلاة والسلام-، وقال آخرون من أهل العلم منع الصور المجسمة، وقالوا: إن البنات اللاتي عند عائشة ليست مجسمة, وإنما هي على عادة العرب في إيجاد لعب من عرام أو أعواد وتلبس ملابس، كأنها صورة وليست مصورة، فالأحوط للمؤمن عدم هذه الألعاب المصورة، الأحوط والأقرب أنه ينبغي تركها حذرًا مما جاء في الأحاديث الصحيحة من اللعن على ذلك والشدة في ذلك، فالنبي ﷺ لما دخل على عائشة رضي الله عنها ورأى عندها سترًا فيه تصاوير غضب، وهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة, ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وقال لعلي ؓ: (لا تدع صورة إلا طمستها)، فالمسلم يتباعد عن الشيء الذي نهى الله عنه، وهذه التي تسمى اللعب يخشى أن تدخل في ذلك، فالأحوط للمؤمن تركها، أما جزم تحريمها فهو محل نظر، وحلها فهو محل نظر, ولكن على كل حال أقل ما فيها أنها مشتبهة، وقد قال- عليه الصلاة والسلام-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وقال- عليه الصلاة والسلام-: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، نسأل الله التوفيق للجميع والهداية.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (9) .
1/ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد بن أحمد واصل، دار طيبة للنشر والتوزيع.
2/ فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الموقع الرسمي(نور على الدرب).
3/ لعب الأطفال لعبد الله بن حمد العبودي بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد (11).
4/ الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (9).