قسم المعاملات الماليةباب التبرع

التبرع بأرباح المساهمين وعائد المشتريات

مسألة رقم 74

صورة المسألة

أن تقوم البنوك بإضافة فوائد الأسهم وعائدات المعاملات, التي مضى على اعتمادها من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية خمس سنوات, ولم يطالب بها أصحابها, إلى الاحتياطي الإجباري لجمعية من جمعيات النفع العام.

حكم المسألة

يجوز شرعًا أن تضاف إلى الاحتياطي الإجباري للجمعية أو نحوها, مستحقات أصحاب الأسهم من أرباحها أو عائد المعاملات, إذا مضت المدة المحددة لاستلامها, ولم يستلمها مستحقوها. هذا ما ذهب إليه قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.

سئلت لجنة الاستفتاء عن موضوع التبرع بأرباح المساهمين وعائد المشتريات([1]).

فأجابت بما يلي:

يجوز شرعًا أن تضاف إلى الاحتياطي الإجباري للجمعية أو نحوها, مستحقات أصحاب الأسهم, من أصحاب الأسهم من أرباحها أو عائد المعاملات إذا مضت المدة المحددة لاستلامها ولم يستلمها مستحقوها، على أن يكون ذلك الإعلان في النظام الأساسي أو ما يعادله مما يفترض علم المساهم به، ويعد هذا تبرعًا معلقًا على شرط.

ملاحظة: كلمة (فوائد الأسهم) في السؤال وفي النظام الأساسي (المادة 52 فقرة 3) سبق للجنة أن نبهت على ضرورة تغيير لفظ (فوائد) إلى لفظ (أرباح), لأن واقع الأمر أنها أرباح, بالرغم من تحديد النسبة فيها لرأس المال لشمولها لجميع المساهمين، فتكون ربحًا فعليًا، وأحيانًا تخفيضًا لرأس المال إن لم يوجد أرباح، والله أعلم.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2116) .

المراجع

1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم(2116).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى