أن تقوم شركة فيها عمال بالتأمين عليهم تأمينًا ضد الحوادث والأخطار التي تعرض لهم في عملهم كالحفر والبناء ونحو ذلك، أو تأمينًا من العجز.
تفريعًا على ما سبق من إباحة التأمين التعاوني ومنع التأمين التجاري فهذا بشمل التأمين المذكور، وقد أفتى قطاع الإفتاء بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت بجواز التأمين على العمال ضد حوادث العمل التي تؤدي إلى الإصابات, أو الوفاة, بمبالغ غير مرتجعة لا يستحق عليها فوائد, إذا كان التعويض في حدود الضرر الفعلي لا أكثر.
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.
عرض على اللجنة سؤال عن موضوع التأمين على العمال ضد الحوادث والأخطار([1]).
فأجابت بما يلي:
يجوز التأمين على العمال ضد حوادث العمل التي تؤدي إلى الإصابات, أو الوفاة, بمبالغ غير مرتجعة لا يستحق عليها فوائد، ويكون مبلغ التعويض لا يتجاوز الضرر الفعلي، واللجنة تستأنس للحد الأعلى في تقدير الضرر هنا بالدية الشرعية للنفس أو ما دونها، وهي بالنسبة للنفس مقدرة بالذهب بألف مثقال أي ما يعادل (250ر4) أربعة كيلو غرامات وربع الكيلو من الذهب الخالص، أو ما يعادل هذا القدر من النقود الورقية، أما دية ما دون النفس في الأعضاء وذهاب القوى, فهي نسب محددة شرعًا من الدية الكاملة، وقد صدر في الكويت مرسوم بجدول نسب الديات الشرعية, لذا ينبغي التقيد في مبالغ التأمين المستحقة بالمقادير الشرعية, لتكون في حدود الضرر الفعلي، وعدم الزيادة عنه إلى أن يصدر الرأي الشرعي آليات في موضوع التأمين على الحياة, الذي هو موضوع بحث في المجامع الفقهية.
وعليه يجوز للسائل الاشتراك في هذا التأمين الجماعي، وإذا حصل على تعويض زائد عن مقادير الدية الشرعية للنفس (الوفاة) أو فيما دون النفس (العجز الكلي أو الجزئي وفقدان الأطراف والحواس), فإنه لا يتملكه بل يصرفه في وجوه الخير. والله أعلم.
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2065) .
1/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية, فتوى رقم (2065), وفتوى رقم (2066).