قسم المعاملات الماليةباب البيع

البيع بشرط ألا يبيع المشتري إلى الآخرين بالجملة

المسألة رقم 61

صورة المسألة

أن تشترط إحدى شركات في عقد البيع ألا يبيع المشتري السلعة التي اشتراها منها إلى شركات أخرى بالجملة.

حكم المسألة

إن هذا الشرط في العقد جائز شرعًا, لا غبار عليه, لأن من المذاهب مَن يجيز اشتراط أي شرط, إلا شرطا نهى الإسلام عنه، هذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

فتوى الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي.

عرض على الهيئة سؤال عن موضوع البيع بشرط ألا يبيع المشتري إلى الآخرين بالجملة([1]).

فأجابت بما نصه:

إن اشتراط مثل هذا الشرط في العقد جائز شرعا لا غبار عليه, لأن من المذاهب ما يجيز اشتراط أي شرط إلا شرطا نهى الإسلام عنه.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (48) .

المراجع

الهيئة الشرعية ببيت التمويل الكويتي, فتوى رقم (48).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى