قسم الأسرةباب النسب

البصمة الوراثية

المسألة رقم 27

العناوين المرادفة

الحمض النووي (DNA).

صورة المسألة

أصبحت البصمة الوراثية في الوقت الحاضر من أدق وسائل تحديد كل إنسان بعينه، ويمكن استخلاصها من أية خلية من خلايا الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيرها، وما دام الأمر كما ذكر فهل يجوز الاعتماد على نتائج فحص هذا النوع من البصمات لإصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بمختلف فروع الطب الشرعي بما في ذلك إثبات أو نفي النسب، وتحديد المجرمين، وتبرئة المتهمين؟

حكم المسألة

نص المجمع الفقهي الإسلامي، المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته (16)/ القرار (7) بشأن “البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها” على ما يأتي:

أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص، لخبر: “ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ” (أخرجه الترمذي برقم: 1424 والحاكم (4 / 384) والبيهقي (8 / 338 (من طرق يقوي بعضها بعضا).

وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.

ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يكون بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، فإن حصل لبس أو تعارض بين نتائج البصمة والنصوص، وجب تقديم النصوص والقواعد الشرعية على نتائج البصمة الوراثية.

ثالثًا: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه، وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم، وقطعا لدابر الخصومة والنزاع بين المسلمين.

خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية:

أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة، أم تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

ب-حالات الاشتباه في المواليد داخل المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث، أو الكوارث، أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علــى هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـــن.

سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس، أو لشعب، أو لفرد، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد.

المراجع

1. المجمع الفقهي الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي)، رقم القرار: 7 رقم الدورة: 16 بشأن “البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها”، الاثنين 16 شوال 1425 الموافق 29 نوفمبر 2004.
2. البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، علي محيي الدين القره داغي، رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة.
3. البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في مجال النسب والجناية، عمر بن محمد السبيل، مطابع رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 1422هـ.
4. المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها العلمية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، المنعقدة بالكويت في الفترة ما بين 23-25 جمادى الثاني 1419 هـ/ الموافق 13-15 أكتوبر 1998 م.
5. المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشرة. تقرير اللجنة العلمية عن البصمة الوراثية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 16، السنة 14، 1424 هـ/ 2003 م.
6. البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، لفضيلة الشيخ فريد واصل مفتي مصر سابقاً مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 17، السنة 15، 1425 هـ.
7. البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، للدكتور/ وهبة الزحيلي، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرّمة، 1422 هـ/ 2002 م.
8. بصمة الجينات ودورها في الإثبات الجنائي – رؤية إسلامية – للأستاذ عارف علي عارف، دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة ماليزيا، الطبعة الأولى، 1422 هـ/ 2002.
9. البيولوجيا الجنائية والبصمة الوراثية، للأستاذ أحمد محمد خليل، مجلة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة عجمان، العدد 1، 1421 هـ/2001 م.
10. البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، خليفة الكعبي، دار النفائس.
11. فقه القضايا الطبية المعاصرة “دراسة فقهية طبية مقارنة”: أ.د. علي محيي الدين القره داغي، أ.د. علي يوسف المحمدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1427هـ.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى