قسم المعاملات الماليةباب السندات

الاعتماد المستندي

مسألة رقم 106

صورة المسألة

أن يتعهد العميل للبنك كتابيًا بناءً على طلب استيراد البضاعة بقبول أو دفع قيمة الكمبيالة, التي يسحبها مصدر البضاعة عند تقديمها, مستوفاة للشروط المنصوص عليها في الاعتماد.
وللاعتماد المستندي أنواع ثلاثة:
الاعتماد المستندي القابل للإلغاء, والاعتماد المستندي القطعي, والاعتماد المستندي القطعي المعزز.

حكم المسألة

ذهبت الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي, والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, وفتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة إلى جواز فتح الاعتماد المستندي إذا لم يشتمل على فائدة ربوية.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/فتوى الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.

ورد للهيئة سؤال عن موضوع الاعتماد المستندي ([1]).

فأجابت بما نصه:

في حالة فتح اعتماد ولحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة, والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد, وتتخصص وتتقيد أيضا بالعرف, فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع فالوكالة صحيحة, وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف, وفق الناحية الإدارية المصلحية, وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملا إن أمكنه, وإلا فعلينا أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها, مع تثبت معادلتها لمبلغ الاعتماد.

 

2/قررت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, وبعد تأمل الهيئة في الخطوات المتبعة, وكيفية تنفيذ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لعمليات الاعتمادات المستندية بأنواعها قبول أو اطلاع مؤجل أو مرابحة استقر رأيها على ما يلي:

أن الاعتمادات المستندية صيغة من صيغ دفع قيمة البضائع والمواد في التجارة الدولية الحديثة، وقد نشأ عن الحاجة التي تتطلبها التجارة الدولية، وكثرة الاستيراد والتصدير، وعدم معرفة المصدرين بالمستوردين، ومن ثم عدم الثقة فيهم. فتم استحداث هذا العقد الذي بموجبه يتأكد لمصدر البضاعة أنه سيتسلم قيمتها عن طريق بنك معترف به. وإذا كان عند المصدر البائع شك في البنك الذي فتح الاعتماد يطلب تعزيزًا من بنك مشهور في بلد المصدر, يسمى: البنك المراسل، بحيث يضمن هذا البنك للمصدر استلام قيمة ما صدره وباعه لمشتر في بلد بعيد.

وهو بهذه الصيغة وسيلة لا ترى الهيئة الشرعية مانعًا شرعيًّا من التعامل بها في الاعتماد المستندي المسمى، سواء أكان اعتماد اطلاع، أو اعتماد قبول، بشرط ألا تحسب على العميل طالب الاعتماد أي فوائد ربوية منذ أداء البنك فاتح الاعتماد أو البنك المراسل قيمة البضاعة بعد استلامه وثائق شحنها.

كما أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعًا شرعيًّا من أن تطلب الشركة ضمانات من العميل من أنواع الضمانات التي أجازتها الهيئة للشركة، وأن تحدد له مبالغ معينة تعكس ثقة الشركة فيه (تسهيلات في العرف المصرفي), وللشركة أن تحصل من العميل مصاريف الاعتماد الحقيقية التي صرفتها فعلًا, وذلك لمرة واحدة (دون نظر إلى النسبة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي), وبشرط أن تكون مقطوعة غير مرتبطة بالزمن. كما أن للشركة أن تطلب من العميل طالب فتح الاعتماد تأمينًا على البضاعة لصالحه, يجريه هو أو المصدر, (أو تقوم الشركة بهذا التأمين لصالح العميل وعلى حسابه).

هذا كله إذا كان العميل قد غطى الاعتماد جزئيًّا. أما لو كان العميل قد غطى الاعتماد كليًّا فإن من العدل ألا تطالبه الشركة بشيء من ذلك, سوى التأمين على البضاعة, لوجود المبلغ لديها طيلة مدة الاعتماد مستفيدة منه.

 

3/ قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن الاعتمادات المستندية, مايلي:

3/الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية

1/3مشروعية الاعتماد المستندي

1/1/3/ التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية, ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروع، فيكون الاعتماد المستندي مشروعا بالشروط المبينة في هذا المعيار.

2/1/3/يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها، وإصدارها، -بناء على أمر العميل أو بالأصالة عن نفسها- وتعزيزها، ويجوز لها المشاركة في ذلك، والتوسط فيه، كما يجوز لها تبليغها، وتعديلها، وتنفيذها، بالأصالة عن نفسها، أو نيابة عن مؤسسة أو بنك آخر، وفقا لأي صورة من صور التنفيذ، على أن يراعى ما يأتي في البند(3/1/3).

3/1/3/لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية وفقا لما ورد في البنـد (3/1/2) بالأصالة عن نفسها, أو نيابة عن الغير عميلا أو مؤسسة، أو الإعانة على ذلك، إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شرعا، أو عقدا باطلًا أو فاسدا بموجب ما تضمنه من شروط، أو تتضمن تعاملا بالفوائد الربوية أخذا أو إعطاء، صراحة كما في حالة القرض, الذي ينشأ عند الدفع عن المستفيد في مثل الاعتماد غير المغطى كليًّا أو جزئيّاّ، أو ضمنًا, كما في حالات الحسم، والتداول (أي الدفع) للكمبيالات مؤجلة الدفع، والتأخر في الدفع.

ويشترط لشرعية موضوع الاعتماد المستندي أن يكون العقد الموثق بالاعتماد شرعيًّا, من حيث تحقق أركانه، وشروطه، ونوع المبادلة, من حيث كونها صرفا أو بيعا عاديا أو غير ذلك، وما يلحق بذلك من شروط إضافية خاصة بتأجيل أحد البدلين أو كليهما، والنقل، والتأمين على البضاعة محل العقد؛ لأنه لا يجوز الإقدام على العقود المحرمة والباطلة أو الفاسدة في نظر الشرع، كما لا يجوز الإعانة على تنفيذها.

4/1/3/على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة للتعليمات, إلا في حالة علمها بثبوت التزوير أو الغش فلا تلزم بتنفيذه، أما إذا صدر حكم قضائي ببطلان عقد البيع السابق على فتح الاعتماد, فلا ينفذ الاعتماد إلا باتفاق جديد.

 

4/فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة.

ورد للهيئة سؤال عن موضوع خطابات الضمان ([2]).

فأجابت بما نصه:

إن وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار, تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد, لا مانع منه شرعا إذا كانت عمليات الاعتماد المستندي تتضمن مهامًا تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد, لأن الأساس الشرعي للعمولة فيها هو الوكالة, وهي تصح بأجر محدد مقطوع أو بنسبة من مبلغ مقطوع. ولا يخفى أن فتح الاعتمادات نفسه يستلزم الضمان, لكنه يحصل تبعا, ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة.

وسواء أخذ مقابل فتح الاعتماد مرة واحدة , أو على دفعتين: إحداهما عند فتحه , والثانية عند وصول المستندات كما في الجدول. أما بالنسبة للضمانات, واعتماد نفس الطريقة, وأخذ المقابل مرة واحدة في البداية بمبالغ متفاوتة, حسب مبلغ العملية المضمونة , فإنه يلحظ عليه أن المقابل في خطابات الضمان يصح لقاء الخدمة في إصدار الخطاب وفتح الملف, وهو لا يختلف بين مبلغ وآخر, إلا من خلال نوعية الضمان , لذا يصح التفاوت في المقابل, تبعا لتصنيف عمليات الضمان إلى شرائح, بحيث يختلف عبء الخدمة بينهما , وليس تبعا لمبلغ الضمان… أي: خطابات الضمان للهواتف مثلا, للمقاولات العادية, للمقاولات الحكومية إلخ… وعليه فإن جدول العمولات المتعلقة بفتح الاعتماد مقبول من الناحية الشرعية.

أما بالنسبة للضمانات فيوضع جدول آخر حسب شرائح حالات الضمان المختلفة في طبيعتها.


[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (201 ).

[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم ( 2) .

المراجع

1/ الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار, قرار رقم (133).
2/هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم (14).
3/الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية – الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة , فتوى رقم (2) .
4/ بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثالث) , فتوى رقم (201).
5/أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (5/305-309).
6/الاعتماد المستندي وحكمه في الفقه الإسلامي, (رسالة ماجستير) عبدالرحمن بن حمود بن مانع البليهي, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, المعهد العالي للقضاء – الرياض.
7/الاعتماد المستندي حكمه وتخريجه في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. (ماجستير) أحمد عبدالله محمد الشعيبي, جامعة الملك سعود, كلية التربية .
8/ مسؤولية البنك فاتح الاعتماد في الاعتماد المستندي في ضوء الفقه والقضاء والأعراف الدولية, (رسالة ماجستير) نافذ ياسين المدهون, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).
9/ الاعتمادات المستندية في نظر الشريعة الإسلامية, (رسالة ماجستير) خالد رمزي سالم كريم, المملكة الأردنية الهاشمية (2001م).

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى