شهادة غير المسلم.
الشهادة للكافر.
أن يقوم المسلم خارج ديار الإسلام بطلب الشهادة من الكافر في المحكمة في قضية ما، أو عكس ذلك بأن يقوم المسلم بالشهادة للكافر.
يجوز أن يستشهد المسلم بالكافر، ولكن يجوز أن يشهد له في المحكمة في قضية إذا كانت الشهادة بحق وليست بباطل.
فأما شهادة المسلم للكافر بالحق فمما لا خلاف فيه؛ لأن النصوص الواردة من أداء الشهادة مطلقة لم تقيد بأن يكون المشهود مسلما، مثل (وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) [البقرة 282] وقوله في مدح الشاهد (الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا)، وأما استشهاد غير المسلم فقد جاء الإذن فيه في الوصية من السفر في قوله تعالى: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ) المائدة 106.
وحيث إن المسلمين في البلاد غير الإسلامية قد يحتاجون إلى إشهاد غير المسلم فيجاز لهم ذلك.
وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية([1]) “فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض”
• فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني
• مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية.