قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الآداب العامة و الاحتفالات

الاختلاط بين الرجال والنساء

مسألة رقم 67

صورة المسألة

يحدث في كثير من البلدان اختلاط بين الرجال الأجانب والنساء في أماكن عامة وخاصة، وفي مناسبات مختلفة.

حكم المسألة

تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات إلا إذا كانت المرأة محتشمة متسترة, أما اختلاط الرجال بالنساء اختلاطًا يثير الفتنة، ويكون ذريعة للفساد فهو حرام، وخلوة المرأة بغير محرمها وزوجها حرام, فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب، ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب، ويحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، وفي ذلك فتنة كبيرة، وفساد عظيم, فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، بل يجب عليها ستره، كما يحرم عليها الخلوة بهم، أو الاختلاط بهم، أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها.

والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر، وهو غير جائز, ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب، والرجال في جانب آخر، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها.

المراجع

1. فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم 10/49.
2. فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم: (7484) 17/54
3. فتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ ابن باز 5/236
4. فتاوى معاصرة, للشيخ ابن عثيمين ص38.
5. حكم الإسلام في الاختلاط (جمعية الإصلاح )65.
6. تحريم الاختلاط والرد على من أباحه, د.عبدالعزيز البداح 48.
7. الاختلاط بين الجنسين ,د. عامر بهجت.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى