قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الآداب العامة و الاحتفالات

الاحتفال بعيد الحب

مسألة رقم 64

العناوين المرادفة

الاحتفال بعيد العشاق (فالنتين).

صورة المسألة

يحتفل بعض الناس في أنحاء العالم في يوم محدد من العام بعيد يسمونه عيد الحب، يعبرون فيه عن حب بعضهم لبعض عن طريق إرسال بطاقات، أو إهداء زهور، أو نحو ذلك.

حكم المسألة

يحرم الاحتفال بعيد الحب, فقد دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، وعلى ذلك أجمع سلف الأمة أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط، هما: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وما عداهما من الأعياد، سواء كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو حدث أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله، (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [الطلاق:1]، وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم؛ لأن في ذلك تشبهًا بهم، ونوع موالاة لهم، وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم، وعن موالاتهم في كتابه العزيز، وثبت من حديث عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) [أبوداود (3512)].

وعيد الحب هو من جنس ما ذُكر؛ لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ به، بل الواجب تركه واجتنابه؛ استجابة لله ولرسوله، وبعدًا عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله ورسوله، والله -جل وعلا- يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة: 2]. ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لا سيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد، وعليه أن يكون فطنًا حذرًا من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقارًا، ولا يرفعون بالإسلام رأسًا، وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها، فإنه لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه.

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة, الفتوى رقم: (21203) 2/264
2. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 16/19
3. موقع إسلام ويب فتوى(6735) http://fatwa.islamweb.net

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى