قسم الأسرةباب النكاح

الاحتفال السنوي بذكرى الزواج

المسألة رقم 42

العناوين المرادفة

1. الاحتفال بعيد عقد القران.
2. عيد الزواج.

صورة المسألة

أن يحتفل الزوجان سنوياً في الليلة التي توافق تاريخ زواجهما سواءً وحدهما، أو بدعوة الغير، وتخصيصها دون غيرها من الليالي بهذا الاحتفال.

حكم المسألة

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة: على قولين:

القول الأول: يحرم الاحتفال السنوي بالزواج.

القول الثاني: يباح الاحتفال السنوي بالزواج بشرطين:

  • أن يكون الاحتفال خالياً من كل محرم.
  • أن يكون في حدود الطاقة.

 

أدلة القول الأول (المنع):

  1. أن الاحتفال بيوم الزواج عادة وافدة على المسلمين من قبل الكفار، وقد نهانا الله ورسوله r عن التشبه بالكفار.
  2. أن في هذا الاحتفال إنفاقاً للمال في غير محله، وهو إسراف وتبذير.
  3. أن العيد مناسبة شرعية محددة في الفطر والأضحى فقط.

يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:” وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء, فقد احتفل الناس بعيد ميلاد أولادهم أو عيد الزواج, فهذا أيضا من المنكرات، وتقليد للكفرة. فليس لنا إلا عيدان: عيد الفطر وعيد النحر، وأيام التشريق وعرفة والجمعة، فمن اخترع عيدا جديدا فقد تشبه بالنصارى واليهود([1]).

 

أدلة القول الثاني (الإباحة):

  1. أن القصد من هذا الاحتفال شكر الله تعالى على نعمة الوفاق بين الزوجين، وحسن العشرة بينهما، وطرداً للرتابة الزوجية ولا يمكن تسميته عيداً.
  2. أن هذا الاحتفال لا يحتوي على عبادة يُتقرب بها إلى الله تعالى، ليتحقق الحكم بالابتداع، وإنما هي عادة إذا لم يصاحبها محرم فالأصل فيها الإباحة.

([1]) مجموع فتاوى ابن باز 5 / 176.

المراجع

1. فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم الاحتفال بعيد الميلاد برقم (17779) راجع فتاوى اللجنة 2 / 262.
2. مجموع فتاوى ابن باز 5 / 176، موقع ابن باز.
3. اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين، موقع ابن جبرين.
4. “ثلاثون بدعة من بدع النساء” للمؤلف عمرو عبد المنعم، الناشر: مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر.

مسائل ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى