الجمعيات التعاونية.
أن يقوم شخص بالاتجار بأموال إحدى الجمعيات التعاونية, بيعًا وشراء, على أن يكون الربح والخسارة بينهما.
ذهب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, و لجنة الإفتاء العام الأردنية إلى مشروعية البيع والشراء في أموال جمعيات الموظفين, لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها.
الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:
1/ دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان.
سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع جمعيات الموظفين ([1]).
فأجابت بما نصه:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تشغيل أموال الجمعية في البيع والشراء بما يسميه العلماء: (المرابحة للآمر بالشراء) إذا وافق أعضاء الجمعية على ذلك، وبشرط أن تقبض المادة التي تشتريها وتدخل في ضمانك، ثم تبيعها نقدًا أو مقسطة بربح متفق عليه.
وتجب الزكاة في أموال هذه الجمعية إذا حال عليها الحول الشرعي حسب الأشهر القمرية؛ لأنها مال مُشترَك يُزكّي زكاةَ المال الواحد. والله تعالى أعلم.
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سئلت لجنة الإفتاء عن موضوع جمعيات الموظفين ([2]).
فأجابت بما نصه:
إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة, فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية, من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة, فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
[1]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (401) .
[2]) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (12330) .
1/ دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان فتوى رقم (401) http://www.aliftaa.jo.
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, فتوى رقم (12330).