-حلق اللحية في حق العسكري إذا أمر بذلك.
-حكم حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في القطاعات العسكرية.
قد يوجه بعض المسؤولين في القطاعات العسكرية أمرا بحلق اللحية إلى بعض العسكر, إما جهلا أو تساهلا أو لغير ذلك من الأسباب، فما حكم طاعة المسؤول في ذلك الأمر؟
طاعة ولاة الأمور من أمراء وعلماء واجبة, إذا أمروا بطاعة الله أو بما ليس معصية, وكما تجب الطاعة في الجيش للقائد الأعلى أي: إمام المسلمين، كذلك تجب الطاعة في الجيش لمن يعينهم ولي الأمر من القواد والأمراء نيابة عنه في حدود ما أسند إليهم من أمور وصلاحيات.
والنصوص الشرعية ترسم الإطار الذي يجب على المسلمين التقيد به فيما يطيعونه من الأوامر الصادرة إليهم من المسؤولين، فإذا خرجت الأوامر عن ذلك الإطار الشرعي المرسوم حرمت الطاعة ووجبت المخالفة والعصيان، وعلى ذلك فلا يجوز للمسؤول الأمر بحلق اللحية، وإذا أمر بذلك فلا تجوز طاعته.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فيمن يأمره والده بحلق لحيته الفتوى رقم (14833): «أما ما يأمرك به والدك من حلق لحيتك فلا يجوز لك ذلك؛ لقوله ﷺ: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)، [البخاري (5893)، ومسلم (259)]، ولقوله ﷺ: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). [البخاري (7144)، ومسلم (1839)]».
1. الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، محمد خير هيكل (2/1102).
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (2/328).
3. فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (2/50).
4. مجلة البحوث الإسلامية (22/63).
5. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/125).