قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

الإرسال للتبليغ عن الجرائم

مسألة رقم 9

العناوين المرادفة

التبليغ عن الجرائم بالرسائل الإلكترونية.

صورة المسألة

إذا علم أحد أفراد المجتمع بوقوع جريمة، ثم بلغ عنها عن طريق وسائل الإرسال، فهل يؤخذ ببلاغه؟ أم لابد من حضوره إلى الجهة المسؤولة للتبليغ؟

حكم المسألة

إذا رغب المبلغ في إرسال بلاغه عبر وسيلة الإرسال المناسبة له بدلاً من حضوره إلى الجهات المسئولة كالشرطة مثلاً، فإن ذلك جائزٌ ويؤخذ بخبره، وتعتبر رواية منه قياساً على جواز إرسال خبر رؤية الأهلة عبر وسائل الإرسال.

و يجب العمل بروايته، وقيام الجهات المسؤولة بتتبع مصادر الجريمة لكن يجب الاحتياط في قوله – أي المبلغ – والتثبت من صحته قبل ذلك؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات: 6].

ويستأنس لذلك بما هو معمول به في المملكة العربية السعودية؛ حيث صدر تعميم مدير الأمن العام الذي يوجب فيه على رجال الأمن العام قبول البلاغات المرسلة التي ترد إليهم عن الجرائم، والاهتمام بالحصول على جميع الإيضاحات عنها.

كما صدرت تعليمات ولي الأمر المبلغة من وزارة الداخلية التي تقضي بصرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن وقوع جريمة سواء أكان التبليغ مباشرة أم عبر وسائل الإرسال.

المراجع

• الإرسال وأثره في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) عمشة السبيعي (301ـ 302).
• أصول الفقه للزحيلي 1/133.
• تعميم مدير الأمن العام رقم 97 في 16/1/1399هـ
• أمر وزارة الداخلية رقم 7/د/8776 في 9/4/1400هـ- المعمم برقم 10/17491 في 29/4/1400هـ.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى