• الأكل في أماكن تقدم فيها الخمر والخنزير.
• التردد على مطاعم يُقَدَّم فيها الخمر والخنزير.
أن يقوم المسلم الذي يعيش خارج ديار الإسلام بتناول الطعام في مطاعم تقدم فيها الخمور أو لحم الخنزير ونحوها من المحرمات.
لا يجوز للمسلم الأكل في مطاعم تقدم فيها المحرمات كالخمر والخنزير إذا تيسر له الأكل في غيرها، وإن لم يتيسر الأكل في غيرها جاز له الأكل فيها، ولكن لا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله تعالى.
وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء ([1]).
دليل هذا الحكم:
أن في تناول الطعام في المطاعم التي تقدم مثل هذه المحرمات إعانة لأصحابها على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة 2]، وأما جواز ذلك عند عدم توافر البديل؛ فللضرورة والحاجة؛ لقول الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج78]، وقوله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة 286].
• فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.
• إسعاف المغتربين بفتاوى العلماء الربانيين، إعداد: متعب بن عبد الله القحطاني.
• النوازل في الأشربة – رسالة ماجستير – كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.