اقتطاع جزء من الربح للاحتياطي القانوني، أو الاحتياطي الخاص
المسألة رقم 204
• حكم اقتطاعات الأرباح.
• الاقتطاع من الأرباح لتكوين الاحتياطي.
تنص قوانين الشركات على وجوب اقتطاع جزء من صافي الأرباح في الشركات المساهمة، وتحدد القوانين نسبة هذا الجزء بـ 10 % أو 15 % ونحو ذلك. ثم تستمر الشركة في اقتطاع هذا الجزء من الأرباح حتى يبلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة المدفوع.
والهدف من ذلك: ضمان الوضع الاقتصادي لهذه الشركات، ثم ضمان استقرار الحالة الاقتصادية بشكل عام في الدولة، وفي ذلك وسيلة لحفظ رأس المال من النقص في حال وقوع الخسارة حيث تجبر من هذا الاحتياطي، أو مواجهة انخفاض مستقبلي في الأرباح وتحقيق موازنة في التوزيعات.
وإضافة إلى هذا الاحتياطي القانوني الملزم على الشركات: فإن هناك الاحتياطي الخاص، وهو ما تقرره الأنظمة الداخلية للشركات زيادة على الاحتياطي القاوني، ويسمى بالاحتياطي الخاص أو الاختياري أو الاتفاقي.
يجوز للشركاء اقتطاع جزء من الأرباح للاحتياطي القانوني أو الاحتياطي الخاص، ونص على جواز ذلك عامة المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفتاوى هيئة البركة، وهيئة المحاسبة والمعايير الشرعية.
ويدل على جواز ذلك ما يلي:
- الربح حق الشركاء، فلهم أن يضموا جزءا منه إلى رأس مال الشركة، أو يجعل رأس المال احتياطيا.
- ما دام الشركاء قد ارتضوا في عقدها أو نظامها أن يُقتطع جزء من الأرباح ليضم إلى رأس المال، فإن ذلك يدل على تنازل رضائي عن أرباحهم وهو بنسبة حصصهم، أي يصبح لكل شريك الحق في رأس المال الاحتياطي بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها، والقاعدة أن التراضي على شيء في الشركة جائز شرعا.
- في ذلك فائدة لدعم الشركة ماديا في أثناء سيرها فيما لو تعرضت لاضطراب مالي أو عجز، أو أثرت عليها الأزمات الاقتصادية العالمية أو المحلية؛ إذ هو وسيلة لحفظ رأس المال وجبران الخسارة إن حصلت، والربح في الأصل هو لوقاية رأس المال؛ فمتى اتفق الشركاء على اقتسامه عند ظهوره أو إبقائه أو إبقاء جزء منه، فليس في ذلك ما يخالف مقتضى عقد الشركة فيكون جائزا.
- اقتطاع الاحتياطات من الأرباح شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولا ينافي موضوع الشركة ولا مقتضاها، ولا يعارض كذلك أنصباء الشركاء، بل هو حق داخل عليهم جميعا بقدر حصصهم، والربح حق لهم مشتركون فيه، وأي شرط لا معصية فيه فلا مانع منه.
- كل المساهمين في الشركة مستفيدون من الربح الصافي، سواء كان موزعا أو مستبقى، أو محولا إلى الاحتياطي.
- على فرض أنه من قبيل تخصيص جزء من الأرباح لأجنبي فإن الصحيح من أقوال العلماء جواز ذلك؛ فإن نسبة الربح المقتطعة هي تبرع من المتعاقدين الذين يمثلون أصحاب الحق في الأرباح، وأنهم قد رضوا بالتبرع سواء انتفعوا هم بالاحتياطي أو انتفع غيرهم به، وقد يتخارج الشريك بحصته من الأرباح المحتجزة، بحسب الاتفاق في عقد تأسيس الشركة.
الملاحق:
مجمع الفقه الإسلامي:
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية، من 18 – 23 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 – 11 فبراير 1988م. قرار رقم (30)، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار.
وفيه: (ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد، أو الغلة الموزعة تحت الحساب، ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال)([1]).
1. بحوث المعاملات والأساليب المصرفية، عبد الستار أبو غدة، مجموعة دلة البركة (11/79).
2. مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد الرابع، الجزء الثالث، ص 2164.
3. الشركات في الشريعة الإسلامية، عبد العزيز الخياط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة 1414-1994م.
4. مسائل فقهية في الصكوك عرض وتقويم، فيصل الشمري، برنامج كراسي الأبحاث لجامعة الإمام، كرسي سابك لدراسة الأسواق المالية الإسلامية 1437هـ – 2016م.
5. التمويل بالمشاركة دراسة فقهية تطبيقية لـ أحمد بن محمد العمادي، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية الشريعة، قسم الفقه، اشراف عبدالله بن محمد العمراني، 1432/1433هـ.
6. الخدمات الاستثمارية في المصارف، يوسف الشبيلي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية: 1425هـ.
7. فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، مجموعة دلة البركة، قطاع الأموال، شركة البركة للاستثمار والتنمية، الطبعة الثانية 1423 – 2003م.
8. المعايير الشرعية (المعيار 17 معيار صكوك الاستثمار 5/1/11، ص 479)، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى 1439 هـ نوفمبر 2017م. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.