قسم المعاملات الماليةباب الذهب

اقتراض الذهب

مسألة رقم 87

صورة المسألة

أن يقدم البنك, أو التاجر إلى عميله قرضًا بالذهب محسوبًا بالوزن, فيقترض مثلًا مئة كيلو غرام من الذهب أو أكثر أو أقل قرضًا محدد الأجل ودون فائدة ربوية , وعندما يحل الأجل فما على هذا العميل إلا أن يرد للبنك,أو التاجر مثل ذلك الذهب لا عينه, أو قيمته.

حكم المسألة

ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, ودار الإفتاء المصرية, إلى جواز إقراض الذهب, لما فيه من التعاون بين المسلمين, وقد حث الله على ذلك, وليس للدائن إلا الذهب الذي أقرضه فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض.

 

القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية:

1/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

ورد للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال عن موضوع اقتراض الذهب ([1]).

فأجابت بما نصه:

يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد، ويعيده لكم الجنيهات عدًّا, وغيرها من القطع الذهبية وزنًا, على ما استلمه منكم عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، فالتعاون مطلوب بين المسلمين، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

2/ فتاوى دار الإفتاء المصرية (أمانة الفتوى).

ورد للدار سؤال عن موضوع اقتراض الذهب ([2]).

فأجابت بما نصه:

الأصل أن يكون سدادُ الذهبِ المقترَض ذهبًا بنفس وزنه، فإذا قَبِل المقرِض أداء القرض بالقيمة، فيكون بقيمته وقت الأداء لا وقت الاقتراض؛ لأن الأصل هو أداؤه ذهبًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


[1]) ) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2730) .

[2]) ) ينظر : نص السؤال في فتوى رقم (2574) .

المراجع

1/ دار الإفتاء المصرية (أمانة الفتوى) فتوى رقم (2574).
2/ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, السؤال السادس من الفتوى رقم (2730).
3/ بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير), صدام عبد القادر عبد الله حسين, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى