اضطراب الدورة بسبب وسائل تنظيم الحمل
1.نزول الدم من المرأة بسبب اللولب ونحوه.
2.الدم العائد بعد الانقطاع.
3.النزيف في غير أيام العادة.
4.النزيف من تعاطي بعض موانع الحمل.
قد تحتاج المرأة إلى استخدام ما يمنع الحمل في حال توقع زيادة المرض من حملها أو ضعفها، وذلك بعد إذن زوجها لها ومشاورة الطبيب الثقة في ذلك فتستخدم إحدى وسائل منع الحمل وهي كثيرة ومتنوعة وتأثيرها يختلف باختلاف طبيعة المرأة، ومن تلك الوسائل:
1-أقراص منع الحمل : وهي الحبوب المركبة من هرموني الإستروجين والبروجسترون، فإنها إذا استعملت بانتظام فإنها تؤدي إلى انتظام الحيض عند فئة من النساء وعند فئة أخرى تتضارب مع الهرمونات الأصلية في الجسم وتسبب نزول دم متقطع ما بين الدورتين، وكذلك عند عدم تناولها بانتظام تسبب نزول دم في غير موعد الحيض. وهناك نوع آخر من حبوب منع الحمل تحتوي على جرعة من هرمون البرجسترون فقط، وتتناول يومياً، وغالبا ما تعطى للمرضعات ليشترك تأثيرها مع تثبيط الإباضة بسبب الرضاع أو ارتفاع هرمون اللبن (البرولاكتين) ، وتعطى للنساء فوق سن الأربعين أيضا؛ لتشترك مع نقص الإخصاب في هذا السن، وتؤثر في منع الحمل، ولكنها تتسبب في تقطيع فترات نزول الدم بشكل مستمر طوال الشهر بسبب تأثير هرمون البرجسترون اليومي على بطانة الرحم، وقد تؤدي إلى انقطاع الحيض مما يتطلب إيقاف تناولها.
2. اللولب الهرموني لأنه يفرز هرمون البروجسترون، وهو الذي يمنع الحمل. ويحمي النساء من الحمل لمدة تتراواح بين 3 إلى 5 سنوات.
وقد ثبت طبيّاً تأثير هذه الوسائل في الدورة الشهرية؛ إذ تأتي المرأة في الشهر أكثر من مرة، وخلال أوقات متعددة، فبدل ما كانت تحيض سبعة أيام يكون حيضها عشرة أيام أو نحو ذلك، وفي هذا يقول الدكتور محمد البار: “ومثالب هذا اللولب كثيرة أيضاً أشهرها : النزف المتكرر من المرأة التي تضعه في رحمها”.
فما الحكم إذا اضطربت العادة بتعاطي هذه الوسائل؟
تحتاج المرأة إلى استخدام ما يمنع الحمل في حال توقع زيادة المرض من حملها أو ضعفها، وذلك بعد إذن زوجها لها ومشاورة الطبيب الثقة في ذلك فتستخدم إحدى وسائل منع الحمل وهي كثيرة ومتنوعة وتأثيرها يختلف باختلاف طبيعة المرأة، ومن تلك الوسائل:
1- أقراص منع الحمل : وهي الحبوب المركبة من هرموني الإستروجين والبروجسترون، فإنها إذا استعملت بانتظام فإنها تؤدي إلى انتظام الحيض عند فئة من النساء وعند فئة أخرى تتضارب مع الهرمونات الأصلية في الجسم وتسبب نزول دم متقطع ما بين الدورتين، وكذلك عند عدم تناولها بانتظام تسبب نزول دم في غير موعد الحيض. وهناك نوع آخر من حبوب منع الحمل تحتوي على جرعة من هرمون البرجسترون فقط، وتتناول يومياً، وغالبا ما تعطى للمرضعات ليشترك تأثيرها مع تثبيط الإباضة بسبب الرضاع أو ارتفاع هرمون اللبن (البرولاكتين) ، وتعطى للنساء فوق سن الأربعين أيضا؛ لتشترك مع نقص الإخصاب في هذا السن، وتؤثر في منع الحمل، ولكنها تتسبب في تقطيع فترات نزول الدم بشكل مستمر طوال الشهر بسبب تأثير هرمون البرجسترون اليومي على بطانة الرحم، وقد تؤدي إلى انقطاع الحيض مما يتطلب إيقاف تناولها.
2- اللولب: هو جهاز صغير على شكل حرف T وبه سلسلة، يمنع تخصيب البويضة، وزرع الجنين في الرحم، ويوجد نوعين من اللولب هما:
1. اللولب النحاسي وتكون سلسلته نحاسية. ويحمي اللولب النحاسي النساء من الحمل لمدة تتراواح بين 5 إلى 10 سنوات.
بيان الحكم في هذه المسألة كما يلي:
1.حكم استعمال هذه الوسائل من حيث الأصل.
2. أثر هذه الوسائل في طهارة المرأة.
أما الأول فقد سبق بيانه في الموسوعة.
وأما الثاني وهو أثر هذه الوسائل في طهارة المرأة فهو كما يأتي:
إذا اضطربت عادة المرأة بسبب استخدام بعض وسائل تنظيم الحمل فإن المعاصرين قد اختلفوا في اعتبار ما كان حيضا حال اضطراب العادة على اتجاهات يمكن إجمال الحديث حولها في حالتين:
الأولى:أن تكون المرأة معتادة ويكون دمها مميزا، وذلك أن يكون بعض دمها أسود ثخينا منتنا وبعضه أحمر رقيقاً أو أصفر لا رائحة له ويكون الدم الأسود أو الثخين لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله فللفقهاء فيما يقدم في هذه الحالة اتجاهان:
الاتجاه الأول: أن الاعتبار بالتمييز، فيكون حيضها زمان الدم الأسود أو الثخين، فإذا انقطع فهي مستحاضة تغتسل للحيض وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وبهذا قال مالك والشافعي وهو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
واستدلوا بما يأتي:
1- ما روت عائشة-رضي الله عنها- قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش-رضي الله عنها- إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي-صلى الله عليه وسلم: ” إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ” [أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 68) رقم الحديث: ( 306)، ومسلم في صحيحه صحيح مسلم (1/ 262) رقم الحديث:(333)].
وجه الاستدلال: أن فيه إثبات ظرف الحيض بالتمييز، وأن المرأة لا تترك الصلاة ما لم تتيقن ما يسقطها؛ ومنه الحيض، وأما ما خالف ذلك فهو دم فساد، فلا يترك بسببه الصوم، ولا الصلاة.
2- قوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها-: “إذَا كانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَن الصَّلاةِ”. [ رواه أبو داود (304)، والنسائيُّ (215)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (765)].
3- حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. [رواه ابن ماجة سنن ابن ماجه (1/ 212) رقم:(647)، والنسائي سنن النسائي (1/ 186) رقم:(368 ) وابن ماجة].
وجه الاستدلال من الحديثين:
أن في الحديث الأول إثبات ظرف الحيض بالتمييز، وفي الثاني نفي الحيض بانتفاء أوصافه، فيترتب على ذلك دوران حكم الحيض مع التمييز.
الاتجاه الثاني: يرى اعتبار العادة، وهو قول الحنفية وقول أكثر الحنابلة، وهو مقتضى فتوى دار الإفتاء المصرية ومن أدلتهم:
1. ما روت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل .[ رواه أبو داود في سننه، (1 /111)، رقمه:(1/274)، والنسائي في سننه (1 /119)، رقمه: 208 ، والحديث صححه الألباني].
وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد المرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غيرها. وهذا الحديث أحد الأحاديث الثلاثة التي قال الإمام أحمد: إن الحيض يدور عليها.
2. أن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل أقوى وأولى.
فائدة الخلاف.
أن من قدم التمييز جعل الأسود أو الثخين المنتن حيضاً، ومن قدم العادة قال إن حيضها أيام العادة فقط.
الحالة الثانية: إذا كان غير متميز وليست لها عادة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة اتجاهات:
الاتجاه الأول: ذهب إلى اعتبار العادة أكثر الحيض، وهو قول أبي حنيفة. ودليله؛ أن الزيادة لا تكون حيضا إلا بشرط، وهو الانقطاع قبل أن يجاوز العشرة، وذلك موهوم فلا تترك الصلاة باعتبار أمر موهوم.
الاتجاه الثاني: يرى أنها تردّ إلى عادة النساء فتجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون ذلك حيضها ثم تغتسل وهو ظاهر مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية.
ومن أدلتهم:
قول النبي-صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» [أخرجه مسلم في صحيحه- (1 / 182)، رقم الحديث: (786)].
وجه الاستدلال: رد النبي-صلى الله عليه وسلم- أم حبيبة للعادة، مع أن احتمال وجود التمييز معها ممكن، ولم يستفصل النبي- - فلما لم يستفصل مع احتمال وجود التمييز علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا، وأن المسألة على سبيل العموم؛ إذ إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال عند الأصوليين.
الاتجاه الثالث: يرى أنها تجلس أقل مدة الحيض، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة.
وعللوا لذلك: بأن هذه المدة متيقنة.
الاتجاه الرابع: يرى أنها لا حيض لها بيقين وأن جميع زمنها مشكوك فيه تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. وهو قول آخر للشافعي.
ودليله: أن هذه لها أيام معروفة ولا يمكن ردها إلى غيرها فجميع زمانها مشكوك فيه وقد [ روت عائشه أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي-صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تغتسل لكل صلاة ] متفق عليه.
الاتجاه الخامس: ذهب إلى أنها تجلس عادة نسائها وتستطهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً وهو قول عند المالكية.
وعللوا: بأن قدر الحيض قد يزيد مرة وينقص أخرى، ولأن الحائض يجب ألاّ تصلي حتى تستيقن زواله والأصل في الدم الظاهر من الرحم أنه حيض.
واستدلوا أيضا بحديث رواه حرام بن عثمان أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال لأسماء بنت مرشد الحارثية “أقعدي أيامك التي كنت تقعدين، ثم استطهري بثلاث ثم اغتسلي وصلي”.
نوقش:
أن الاستطهار بثلاثة أيام لم يكن له ذكر في الأحاديث الثابتة، وحديث حرام بن عثمان ضعيف؛ لأنه متروك الحديث.
ملاحق المسألة:
أولا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء:
أ- الفتوى رقم:( 4794) ( 67/91-92):
“في الأيام الحاضرة تستعمل النساء موانع الحمل الاصطناعية كالحبوب واللولب، وأي طبيب قبل وضع اللولب أو إعطاء الحبوب يعطي المرأة حبتين للتأكد من عدم حمل المرأة ، بهذه الحالة يجب أن يأتيها الدم إن لم تكن حاملا .
والسؤال : إن هذا الدم الذي ينزل عليها خلال أيام معدودة هل حكمه حكم دم الحيض بترك الصلاة والصيام والجماع ؟ علما أن فترة نزول هذا الدم ليست وقت حيضها المعتاد .
كذلك بعد وضع اللولب أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض فتزيد فجأة بعد استعمال المانع للحمل حتى إن بعضهن لا تطهر خلال الشهر أكثر من أسبوع ، وينزل الدم عليها خلال ثلاثة أسابيع متوالية ويكون الدم النازل نفس الدم الذي ينزل عند الحيض ، وكذلك نفس الدم الذي ينزل عند أخذ الحبتين للتأكد من عدم الحمل كما في السؤال السابق .
والسؤال : ما حكم المرأة خلال هذه الفترة ثلاثة أسابيع أهو حكم الحيض ؟ أم تلتزم بعادتها قبل استعمال المانع أسبوع أو عشرة أيام ؟
فأجابوا :
“إذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته الصوم والصلاة ، وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع ؛ لأنه إنما نزل بسبب الحبوب ” انتهى.
ب- السؤال الثاني من الفتوى(4/ 225) رقم ( 19413 ):
س2: منذ سنوات لدي اضطراب في الدورة الشهرية سببها حبوب منع الحمل، فقد كانت تنزل قوية منذ اليوم الأول، وتستمر مدة ستة أيام، وتبدأ تضعف يومًا بعد يوم حتى تنقضي في اليوم السادس. أما في السنوات الأخيرة فأصبحت مختلفة، فقبل الدورة بثلاثة أو أربعة أيام يأتيني كدرة بسيطة ( نقط )، وفي اليوم الثالث أو الرابع وأحيانًا الخامس تنزل عادية، لكنها لا تجلس ستة أيام مثل السابق، بل خمسة أيام فقط، كشفت عند الطبيبة فقالت لي: هذه الأيام التي يحصل فيها كدرة قبل الدورة هي استحاضة، يجب عليك الصلاة والصيام خلالها، ويحل لك الجماع فيها، وإن السبب في ذلك هو ضعف هرمون في الجسم. وأخذت علاجًا لكن لم ينفع ولم أعالج بعد ذلك. فهل كلام الطبيبة المسلمة صحيح أم لا؟ أرجو إفادتي.
ج 2 : الكدرة والصفرة إذا كانت خارج أيام العادة فلا اعتبار لها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا . أما ما كان منها في أيام العادة فإنه يعتبر حيضًا
وبذلك يتضح لك صحة ما قالته لك الطبيبة
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”.
ثانيا: فتوى دار الإفتاء المصرية: الرقم المسلسل : (2715)، التاريخ: 09/05/2014. “دم الحيض وشروطه وألوانه وأقله وأكثره
ما هو دم الحيض؟ وما شروطه؟ وما ألوانه؟ وما أقله وأكثره؟
الجواب :
…وفيه:
إن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض بالقدر المعهود في نزوله في أول أيام الحيض فإنه يكون دم حيض، أيًّا كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًّا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان هي ألوان لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.
وكل ما ينزل على المرأة في فترة الحيض أيًّا كان لونه من إفرازات هو من الحيض كذلك، ولا تطهر المرأة من الحيض إلا بالنقاء التام، وتعرف ذلك بانتهاء عادتها لمن لها عادة، كما يختبر ذلك بالقصة البيضاء؛ بإدخال قطعة من القماش في الفرج، فإن خرجت بلا أثر كان النقاء، فتغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها، وعلى كل حال فلا يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد على هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرمًا عليها أثناء الحيض؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.
والله سبحانه وتعالى أعلم”.
1. اختلاف الأئمة العلماء (1/ 76)
2. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية. الناشر : دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ – 1999م (1 / 330).
3. الإنصاف للمرداوي – (1 / 365).
4. بداية المجتهد ونهاية المقتصد – (1 / 47).
5. الاستذكار لابن عبد البر- (23-24).
6. الحاوي في فقه الشافعي – الماوردي – (11 / 183).
7. خلق الإنسان بين الطب والقرآن – الدكتور محمد علي البار –(ص:٥١١).
8. رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص: 67).
9. الشرح الكبير على متن المقنع، للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار النشر : دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، سنة الطبع : 1422 – 1428 هـ (1/ 325) و (1 / 491)
10. الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/496).
11. شرح عمدة الأحكام لابن جبرين http://audio.islamweb.net/audio/index.php//index.php?page=FullContent&full=1&audioid=148650
12. العناية شرح الهداية – (1 / 285).
13. الفتاوى السعدية. للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص:148).
14. فتاوى اللجنة الدائمة، الفتوى رقم (4794) ( 67/91-92)، و(5/402) والفتوى رقم ( 19413 ) (4/224- 225).
15. فتوى دار الإفتاء المصرية الرقم المسلسل : (2715)، التاريخ: 09/05/2014.http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=13451
16. الفِقه الميَسَّر، تأليف: أ. د. عَبد الله بن محمد الطيّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الناشر: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1433 هـ – 2012 م، (9/ 21).
17. المبسوط للسرخسي (2 / 14) و(3/ 178)
18. المجموع – (2 / 393) و(2 / 453)
19. المغني لابن قدامة (1 / 357، و366)
20. موسوعة أحكام الطهارة، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، مكتبة الرشد، الرياض – المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1426 هـ – 2005 م، (6/ 105).