قسم العباداتباب الحج

اشتراط الضمان البنكي لحملات الحج

مسألة رقم 132

صورة المسألة

تشترط وزارة الحج على الحملات الداخلية والخارجية المشاركة في الحج استصدار ضمان بنكي, يعتمد على عدد الحجاج المسجلين, فما حكم ذلك؟

حكم المسألة

عرف خطاب الضمان البنكي بأنه: تعهد قطعي مقدر بزمن معين, يصدر من البنك بناء على طلب العميل, بدفع مبلغ معين لجهة أخرى يعينها العميل؛ يؤهل العميل لدخول مناقصة أو استيراد, ويكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع, ويرجع البنك على العميل بما دفعه للمستفيد.

وخطاب الضمان لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء, ومعنى الغطاء أن يكون في حساب العميل لدى البنك ما يغطي هذا الضمان من النقد, فإن كان الخطاب بدون غطاء فهو ضمان, وهو من عقود التبرع, ولا يجوز أخذ العوض عليه حتى لا يكون من القرض الذي جر نفعاً, وإن كان خطاب الضمان بغطاء؛ فالعلاقة بين طالب الضمان ومصدره هي الوكالة.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بأن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان سواء كان بغطاء أو بدونه. وأن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة, مع مراعاة عدم الزيادة على أجرة المثل.

وبناء عليه فإن استصدار خطاب الضمان البنكي لحملات الحج جائز؛ إذا لم يأخذ البنك عليه أجرة إلا ما يوازي المصاريف الإدارية فقط.

المراجع

1. خطاب الضمان، بكر أبوزيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي في (2/2/1037).
2. قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5 في مجلة المجمع (2/2/1209).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى