أن يتفق المشترى مع بائع الذهب, على أخذ الذهب إلى بيته, لمشاورة أهله مثلًا , على أن له الخيار في إمضاء البيع, أو فسخه.
اختلف الفقهاء في حكم اشتراط الخيار في بيع الذهب؛ فمنهم من منعه؛ وقد استدل للمنع بأن هذا الشرط يحل حرامًا, وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم.
أما من أجازه فقد استدل بحديث: (المسلمون على شروطهم) [أخرجه أبوداود (3594) والبيهقي في الكبرى (11211) والترمذي (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال الألباني في صحيح سنن أبي داود وصححه في الإرواء (5/142)]([1]).
القرارات والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية والفتاوى العلمية:
الفتاوى العلمية:
فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن موضوع اشتراط الخيار في بيع الذهب([2]).
فأجاب رحمه الله:
الأفضل في مثل هذا والأحسن, أن يأخذ السلعة الذهبية قبل أن يتم العقد, ويذهب بها إلى أهله, فإن صلحت رجع إلى صاحب الدكان, وباع معه واشترى من جديد, هذا هو الأفضل. أما إذا اشتراها منه وعقد العقد, ثم اشترط الخيار له إن صلحت لأهله وإلا ردها, فهذه محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من أجاز ذلك, وقال: إن المسلمين على شروطهم, ومنهم من منع ذلك, وقال: إن هذا الشرط يحل حرامًا, وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم. والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, والثاني هو المشهور من المذهب, وأن كل عقد يشترط فيه التقابض, فإنه لا يصح فيه شرط الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته, ويسلم فليسلك الطريقة الأولى, أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد.
[1]) سيأتي رقم (179) .
[2]) ينظر : نص السؤال في السؤال السادس (مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب) .
1/فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين, السؤال السادس (مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب).
2/أحكام اتخاذ الذهب والفضة والاتجار بهما (رسالة ماجستير), فهد بن خلف المطيري, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, كلية الشريعة.
3/ بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير), صدام عبد القادر عبد الله حسين, المملكة الأردنية الهاشمية (2003م).