قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب العمل والوظيفة

استقدام العمالة غير المسلمة

مسألة رقم 128

صورة المسألة

يستقدم بعض الأفراد أو الشركات أو المؤسسات بعض الموظفين والعمال رجالاً أو نساءً من غير المسلمين للعمل تحت كفالتهم.

حكم المسألة

هناك اتجاهان في حكم استقدام غير المسلمين للعمل:

الأول: منع استقدامهم, وممن أفتى بذلك: أعضاء اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالعزيز بن باز وغيرهم, وقالوا:

لا يجوز استخدام خادمة غير مسلمة، ولا خادم غير مسلم، ولا سائق غير مسلم، ولا عامل غير مسلم بهذه الجزيرة العربية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج اليهود والنصارى منها، وأمر أن لا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند وفاته -عليه الصلاة والسلام- بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة، ولأن في استقدام الكفرة من الرجال والنساء خطرًا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وتربية أولادهم، فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحسمًا لمادة الشرك والفساد.

 

الاتجاه الثاني: جواز استقدامهم للحاجة, وممن قال به الشيخ محمد ابن عثيمين, واستدل لهذا القول:

بأن استقدام غير المسلمين إلى الجزيرة العربية يخشى أن يكون من المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في مرض موته: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) رواه البخاري (3053) ومسلم (1637), وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا) رواه مسلم (1767).

لكن استقدامهم للحاجة إليهم بحيث لا نجد مسلمًا يقوم بتلك الحاجة جائز بشرط أن لا يمنحوا إقامة مطلقة, وحيث قلنا: جائز، فإنه إن ترتب على استقدامهم مفاسد دينية في العقيدة أو الأخلاق صار حرامًا؛ لأن الجائز إذا ترتب عليه مفسدة صار محرمًا تحريم الوسائل كما هو معلوم, ومن المفاسد المترتبة على ذلك ما يخشى من محبتهم والرضا بما هم عليه من الكفر، وذهاب الغيرة الدينية بمخالطتهم.

المراجع

1. فتاوى اللجنة الدائمة, الفتوى رقم: (9607) 14/382.
2. فتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ ابن باز 6/454.
3. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 3/41.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى