قسم العباداتباب الطهارة

استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها للطهارة ونحوها

مسألة رقم 1

العناوين المرادفة

مياه المجاري المعالجة.

صورة المسألة

أفضى التوسع الكبير في المباني وإفراط الناس في استعمال كميات كبيرة من المياه في أغراض النظافة، إلى إهدار كميات كبيرة منها، مما حمل الدول على إجراء مجار لهذه المياه سميت فيما بعد: مياه الصرف الصحي، أو مياه المجاري، وهي خليط من النجاسات والأوساخ مع المياه النقية.
وتقوم كثير من الدول بمعالجة تلك المياه وتنقيتها بوسائل حديثه فعالة، بحيث يعود الماء إلى أصل خلقته دون رائحة ولا لون ولا طعم للنجاسة فيه، بعد عمليات الترسيب، ثم التهوية، ثم التنقية، ثم التعقيم.

حكم المسألة

نظرا لعموم البلوى بمثل هذه المياه فقد اعتنى بها فقهاء الأمة، ودرستها هيئات الفتوى والمجامع الفقهية، والذي عليه جماهير علماء العصر جواز استعمالها، وخالف بعضهم في ذلك، وللعلماء في ذلك اتجاهان:

الاتجاه الأول: جواز استعمالها في العادات والعبادات، وهي مياه طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها، لها جميع أحكام الماء المطلق، وهو الذي عليه قرارات المجامع والهيئات.

فقد قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة([1]) أن ماء المجاري إذا نُقِّي بالطرق المذكورة – يعني في السؤال – أو ما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا ريحه صار طهورا، يُرفع به الحدث ويُزال به النجس.

وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية([2]): إن مجلس الهيئة يرى طهارة مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها التنقية الكاملة؛ بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير يَطْهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه.

 

الاتجاه الثاني: يرى أن هذه المياه مستقذرة طبعا، كيف وقد خالطتها النجاسات والقاذورات ثم رُشِّحت منها.

ووجهه أن هذه المياه جمعت ثلاث علل، هي:

  1. الفضلات النجسة باللون والطعم والرائحة.
  2. فضلات الأمراض المعدية وكثافة الأدواء والجراثيم.
  3. علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلها، ولما يتولد عنها في ذات المجاري من الدواب والحشرات المستقذرة طبعا وشرعا.

ولئن استطاع أهل الصناعة التخلص من العلتين الأولى والثانية فلن يستطيعوا تخليصها من علة الاستقذار والاستخباث.

وإليه ذهب الشيخ بكر أبوزيد – رحمه الله -([3]).


([1]) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم (64).

([2]) أبحاث هيئة كبار العلماء، 6/164، قرار رقم(64)، وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 5/95.

([3]) النوازل الفقهية،

المراجع

1. أبحاث هيئة كبار العلماء، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
2. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع أحمد الدويش.
3. فقه النوازل التقنين والإلزام، بكر أبوزيد، 1403هـ/ 1983م.
4. فقه النوازل، خالد المشيقح ص(17).
5. قرارات مجمع الفقه الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي.
6. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين، (11/88).
7. موسوعة أحكام الطهارة، دبيان بن محمد الدبيان، (1/111).
8. المياه المعالجة وحكمها في الفقه الإسلامي، أسامة علي الربابعة، ص ص(127-160).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى