استعمال الجوال في الطائرة.
التأثير على نظام الطائرة بأجهزة الاتصال.
تتأثر قيادة الطائرات باستعمال بعض الأجهزة كأجهزة الجوال أو الألعاب الإلكترونية ونحوها، فما الحكم إذا لم يغلق الشخص هذه الأجهزة، وألحقت ضرراً؟
ذكر بعض الباحثين أن هذه المسألة لها أحوال:
الحال الأولى: أن يكون جاهلاً أو ناسياً.
فالإثم عنه مرفوع؛ لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ) [البقرة: 386]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [رواه ابن ماجه (2045)، والدارقطني (4306)].
أما الضمان: فعليه الضمان؛ لأنه تسبب في ضرر على آدمي، وحقوق الآدميين لا تسقط بالجهل والنسيان.
الحال الثانية: أن يترك الأداة مفتوحة؛ لعدم تصديقه بحصول الضرر:
فإن كان من أهل الخبرة والمعرفة فلا يلحقه إثم؛ لكونه مجتهداً.
أما الضمان فيجب أن يضمن؛ قياساً أولوياً على الناسي والجاهل.
الحال الثالثة: أن يكون متعمداً إيقاع الضرر.
فهذا لا شك في استحقاقه للإثم، وجنايته جناية شبه عمد، توجب الضمان لما ينشأ عن عمله من ضرر. والتعزير لتعريض الطائرة للخطر. وإذا حدد النظام غرمة معينة فتلزم الراكب الذي خالف الأنظمة.
• الأحكام المتعلقة بالطيران وآثاره (رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة الإمام) د. فايز الفايز (352-353).