استعمال المحادة للمنظفات.
جاء في الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار) أخرجه البخاري، ح: 307، ومسلم، ح: 2739/ 938.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: (لا إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) أخرجه البخاري، ح: 5024، ومسلم، ح: 1489.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختصب ولا تكتحل” أخرجه أبو داوود، ح: 2306، والبهقي، ح: 15941، وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، ح: 11623.
فيجب على المعتدة من وفاة زوجها تجنب الطيب، لما سبق من أدلة.
فهل المنظفات المعاصرة من جنس الطيب الذي يجب على المحادة اجتنابه؟
اختلف العلماء المعاصرون في استخدام المنظفات التي لها رائحة عطرية.
فذهب البعض إلى أنها تلحق بالطيب، لما سبق من الأدلة.
وذهب البعض الآخر إلى أنهما ليسا من الطيب، بل هي نكهات، فالصابون والشامبو لا يعتبران من الطيب، ولا يستخدمان كالطيب، فالهدف الأساسي منهما هو التنظيف وليس التطييب، لكن الأحوط تجنبها.
1. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المؤلف/ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20453)، الفتوى رقم (17705)
2. فتاوى الأزهر، فتوى حول زينة المعتدة، المفتي عطية صقر. 1997
3. الإمداد بأحكام الحداد، للدكتور/ فيحان شالي المطيري أستاذ مساعد بكلية الشريعة، نسخة إلكترونية.
4. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفي: 1250هـ) الناشر: دار ابن حزم.
5. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، المؤلف / أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الناشر: دار الفكر، سوريَّة، دمشق.