استعمال الآيات القرآنية الكريمة في الفنون التشكيلية أو الزخارف الإسلامية
مسألة رقم 150
تكتب الآيات القرآنية بأشكال مزخرفة على معلقات من ألواح أو قطع قماش أو ملصقات في المساجد أو المنازل أو الحافلات أو المحلات أو الأسواق أو نحوها.
للفقهاء المعاصرين اتجاهان في حكم المسألة: وهما:
الاتجاه الأول: يجوز كتابة الآيات القرآنية وزخرفتها، واستخدامها لمقصد مشروع، كأن تكون وسائل إيضاح لتعلم القرآن وتعليمه، وللقراءة والتذكير والاتعاظ، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي وفق الضوابط الآتية:
- أن تعامل اللوحات المكتوب فيها القرآن من حيث الصناعة والنقل معاملة طباعة المصحف، وهذا يوجب اتخاذ الإجراءات التي تضمن احترام الآيات المكتوبة، وصيانتها عن الامتهان.
- عدم التهاون بألفاظ القرآن ومعانيه، فلا تصرف عن مدلولها الشرعي، ولا تبتر عن سياقها.
- أن لا تصنع بمواد نجسة، أو يحرم استعمالها.
- أن لا تدخل في باب العبث، كتقطيع الحروف، وإدخال بعض الكلمات في بعض، وأن لا يبالغ في زخرفتها بحيث تصعب قراءتها.
- أن لا تجعل على صورة ذوات الأرواح، كما لو جعلت اللوحة القرآنية على شكل إنسان، أو على شكل طائر أو حيوان، ونحو ذلك من الأشكال التي لا يليق وضعها قالبًا لآيات القرآن الكريم.
- أن لا تصنع للتعاويذ المبتدعة، وسائر المعتقدات الباطلة، ولا للصناعات المبتذلة، ولا لترويج البضائع، وإغراء الناس بالشراء).
الاتجاه الثاني: لا يجوز اتخاذ هذه الخرق، ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينةً لها، أو تبركًا بها مثلاً, وبه أفتت اللجنة الدائمة؛ وذلك لما يأتي:
- لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية، والموعظة الحسنة، والتعبد بتلاوته، ونحو ذلك.
- لمخالفة ما كان عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون -رضي الله عنهم- فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع.
- سد ذريعة الشرك، والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن؛ لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزًا؛ لصيانة ما علقت فيه، كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس.
- ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها، والزيادة في كسبها، فإنها خرقة لا تساوي إلاَّ ثمنًا زهيدًا، فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفع سعرها، وما أنزل القرآن ليتخذ آلة ووسيلة للرواج التجاري، وزيادة الأسعار، فيجب أن يترفع به عن ذلك.
- في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه، وكذلك عند بلاها، فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي.
فلا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك، وتعريض القرآن للمهانة واتخاذ كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لنفاق التجارة وزيادة ثمنها، ولا يعدم الداعية إلى الخير وسائل أخرى مشروعة ناجحة وكثرة أمثال هذه الخرق (العلاّقات)، وانتشارها منذ زمن بعيد، ووجودها في بيوت كثير من الناس، وامتلاء الأسواق بها دليل على الضعف والفتور، وعدم مبالاة من اتخذها أو اتجر فيها بارتكاب المنكر أو الجهل به، وليس دليلاً على جواز اتخاذها.
1. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي, رقم: (1) الدورة: (19).
2. فتاوى اللجنة الدائمة 4/48-50.
3. لقاءات الباب المفتوح، للشيخ ابن عثيمين 25/197.
4. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 1/124.
5. حكم بيع آيات قرآنية على شكل زخارف, للدكتور عبدالناصر أبوالبصل ص31.