قسم الأطعمة واللباس والزينة والآدابباب الذبح

استعمال الآلات السريعة في الذبح

مسألة رقم 17

صورة المسألة

استعمال الآلات السريعة في الذبح

حكم المسألة

الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين، فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة، وذكر اسم الله وحده حينذاك، أكلت ذبيحته إذا كان مسلمًا أو يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله، إلا السن والظفر.

 

ومن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([1]):

أولاً: يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء.

ثانيًا: إذا كانت الآلة تذبح عددًا من الدجاج في وقت واحد متصل، فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه إياها بنية الذبح بشرط كون الذابح المحرك مسلمًا أو كتابيًّا.

ثالثًا: إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها؛ لاستقلال كل دجاجة بنفسها.

رابعًا: يجب أن تكون التذكية في محل الذبح، وأن يُقطع المريء والودجان أو أحدهما”.

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما صدر عن دورته العاشرة([2])، وفيه: “الأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكي، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية الممذكورة في الفقرة (ثانيا) قد توافرت، وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإذا انقطت أعيدت التسمية”.

وقد بحث هذه المسألة المجمع الفقهي الهندي في دورتين، وذكروا أنواعا كثيرة من طرق الذبح بالآلات الميكانيكية، واختلفت آراء المجتمعين في بعض الصور، ولكنهم قيدوا كلامهم بأنه مخصوص بآلات معينة تم الاطلاع على آلية عملها، فليراجع كلامهم في موضعه.


([1]) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (22/462-463).

([2]) قرارات الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي، 1418هـ/1997م.

المراجع

1. أبحاث مؤتمر الذبائح بين الشريعة الإسلامية والممارسة العملية، جامعة الأزهر.
2. مجلة المجمع الفقهي، العدد: (10) من الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة 2/19682-20196 أبحاث متعددة، منها:
• أحكام الذبائح واللحوم المستوردة، لمحمد تقي الدين العثماني (2/19629).
• الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة، لأحمد الخليل (2/19734).
• الذبائح والطرق الشرعية في الذكاة، لإبراهيم الدبو (2/19822).
3. قرارات المجمع الفقهي الهندي ص(119، 156).
4. مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (22/462).

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى