استعمال المكياج.
ينتشر في أوساط النساء استعمال مساحيق من أجل تجميل البشرة، وزيادة الحسن والجمال.
للفقهاء المعاصرين اتجاهان في حكم استعمال المرأة لمساحيق التجميل:
الاتجاه الأول: الجواز إذا انتفى الضرر في استعمالها, وممن أفتى به اللجنة الدائمة, والشيخ عبدالعزيز بن باز, والشيخ محمد بن عثيمين وآخرون, حيث قالوا:
الأصل في استعمال مساحيق التجميل والشامبو ونحوها الجواز إلا إذا تحقق من وجود مانع يمنع استعماله؛ كاشتماله على محرم, أو أن فيه ضررا يزيد عن المصلحة أو يساويها؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
فإن كان يحصل بها الجمال، وهي لا تضر الوجه، ولا تسبب فيه شيئًا فلا بأس بها، ولا حرج, أما إن كانت تسبب فيه شيئًا، كبقع سوداء، أو تحدث فيه أضرارًا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .
فيجوز للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل أنواع التجميلات غير المحرمة، سواء كان ذلك في العين أم في الخدين أم في الشفاه أم في غير ذلك من مواضع التجمل والزينة, لكن إن ثبت أن تلك المساحيق تضر بشرتها ولو في المستقبل ففي هذه الحال لايجوز لها استعماله.
الاتجاه الثاني: تحريم استعمال المساحيق التجميلية المعاصرة, وأفتى به الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبدالله الجبرين وغيرهما, وقالوا:
لأنها من عادات الكافرات، أو الفاسقات من المسلمات، وقد دلت النصوص على تحريم التشبه. ولأن فيها تغييرًا لخلق الله.
لا يجوز استعمالها؛ لأن في ذلك تلبيسا وتدليسا يخدع الناظرين ويلفت الأنظار ويكون سببًا في الفتنة، وفيه تغيير لخلق الله داخل فيما رواه عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (لعن الله النامصات والمُتنمصات والمُتفلجات للحسن المُغيرات خلق الله)، [البخاري (5931) ومسلم (2125)] والتجمل بالمساحيق من التدليس وفعل الإنسان ما ليس له وتجمله بما ليس من خلقه، داخل فيما روته عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن ـ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (المُتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) رواه البخاري(4921) ومسلم (2130).
1. أحكام الزينة، عبير المديفر (2 /537).
2. الفتاوى الفقهية، للألباني ص(796).
3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ولإفتاء (17/135) فتوى رقم (8691).
4. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ ابن باز (6/497).
5. موقع الشيخ ابن عثيمين
http://www.ibnothaimeen.com
6. موقع الشيخ ابن جبرين
http://ibn-jebreen.com