قسم الجنايات والقضاء والعلاقات الدوليةباب الجنايات

استخدام الطفل في تهريب المخدرات

مسألة رقم 14

صورة المسألة

لهذه المسألة صور كثيرة في الواقع منها:
المثال الأول: أن يَسْتَخْدِمَ تجارُ المخدرات الأطفال لترويج هذه السموم في الأحياء السكنية في التوصيل ونحوه إلى البيوت وغيرها، لقاء أجر زهيد، وعادة عن طريق الوسائط كأصحاب الدكاكين والمحال التجارية.
المثال الثاني: أن يستخدم تجار المخدرات الأطفال لاستهلاك هذه السموم وتعاطيها مما يدر الأرباح عليهم، فيكونون سبباً لنشرها في تجمعات الأطفال كالمدارس.
المثال الثالث: أن يستخدم تجار المخدرات وتابعوهم الأطفال في نقل هذه السموم أثناء سفرهم وتنقلاتهم من حيث لا يشعرون، لأن الأطفال ليسوا محل شبهة فلا يشك بهم.

حكم المسألة

استخدام الطفل جميع هذه الصور محرمٌ؛ لما فيه من الإفساد في الأرض وتدمير العقول ونحو ذلك من المفاسد.

وتعزير المستخدم للطفل في التهريب يصل لدرجة القتل؛ لجمعه بين مفاسد عظيمة منها:

1- السعي في الإفساد في الأرض بترويج المخدرات.

2- استخدام الطفل البريء واستغلاله في ذلك، مما فيه الجناية على هذا الطفل، بجره لسلوك هذا الطريق المشين.

3- التستر بالأطفال في ذلك، مما يدل على الدهاء والتلاعب وشدة الخبث، وغالباً ما تكون هذه الأساليب من أتباع وذيول لمنظمات كبيرة خارج البلاد تحارب البلاد بلا إعلان للحرب فيكون ضررها أشد.

المراجع

• أحكام استخدام الأطفال وما يختصون به (رسالة ماجستير ـ كلية الشريعة ـ جامعة الإمام) ماهر الخوفي (343ـ 345).
• المخدرات والعقاقير الخطرة، عبدالرحمن عطيات (ص116).
• مشكلة المسكرات والمخدرات، د.محمد البار (ص100).
• حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية. مصدر سابق.
• حقوق الجنين والطفل بين الشريعة والقانون. مصدر سابق.

مسائل ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى